الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية المعاني الواردة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
اللائحة: لائحة قواعد المظهر والسلوك.
الموظف: كل من يعمل لدى الجهاز العام.
العامل: كل شخص طبيعي – ذكر أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
الجهاز العام: كل جهاز أنشأته الدولة -ممثلة بأي من سلطاتها الثلاث- وما ينشأ عنه مستقبلاً، ويشمل ذلك الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها.
المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغّل عاملاً أو أكثر، لقاء أجر أياً كان نوعه.
منظمات القطاع غير الربحي: أي مجموعة أو كيان غير حكومي، ذي تنظيم مستمر، يهدف إلى تحقيق غرض غير ربحي أساساً.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المظهر: الشكل أو الهيئة الخارجية التي يبدو عليها الشخص.
السلوك: مجموعة الأقوال والأفعال التي تصدر عن الموظف أو العامل أثناء تأديته لواجباته الوظيفية.
تهدف اللائحة إلى تنظيم قواعد المظهر والسلوك العام في بيئة العمل، وبيان المسؤوليات والواجبات في كافة المستويات الوظيفية تجاه ذلك، وتعزيز الثقافة المؤسسية، وتوعية الموظفين والعمال بالسلوك الوظيفي والمظهر، وتحقيق بيئة عمل ناضجة ونزيهة وحيادية ونقية، بما يعكس صورة تحترم دين وثقافة المجتمع وتعزيز بيئة العمل المهنية.
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والعاملين في كافة الأجهزة للقطاع العام، وللمنشآت بالقطاع الخاص، ومنظمات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.
على الموظف والعامل التحلي بالقيم والأخلاقيات الحسنة، وعكسها على سلوكه ومظهره.
على الموظف والعامل تجنب إتباع أي سلوك يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي والقيم والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة العربية السعودية.
على الموظف والعامل أثناء أداء عمله التحلي بالنزاهة، والشفافية، والمسؤولية، واللباقة، والحيادية، واحترام خصوصية الغير.
على الموظف والعامل أثناء أداء عمله أو مشاركته في أي محفل أو ظهور إعلامي، الابتعاد عن السلوكيات التي من شأنها الإساءة للأديان أو إثارة النعرات القبلية أو تبني مواقف سياسية ومعتقدات فكرية التي من شأنها الإساءة إلى المملكة العربية السعودية ومكانتها.
على الموظف والعامل أثناء أداء عمله أو مشاركته في أي محفل أو ظهور إعلامي التقيد بالمظهر المهني اللائق الغير متجاوز فيه والمحافظة على نظافة لبسه وجسده، وتجنب ارتداء ما يحمل دلالات سياسية أو فكرية.
مع مراعاة المادة الثامنة من هذه اللائحة على الموظف أثناء أداء عمله أو مشاركته في المحافل أو الظهور الإعلامي الالتزام بما يلي:
أ- يلتزم الموظفون والعاملون السعوديين من الرجال بلبس الزي الوطني الرسمي من الثوب والغترة أو الشماغ.
ب- يلتزم الموظفون غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية.
مع مراعاة المادة الثامنة من هذه اللائحة على الموظفة والعاملة أثناء أداء عملها أو مشاركتها في المحافل أو الظهور الإعلامي الالتزام باللبس المحتشم الساتر للبدن، غير الضيق ولا الشفاف.
مع مراعاة المادة الثامنة من هذه اللائحة على الموظف والعامل الالتزام بالزي الرسمي للجهة، متى ماكنت طبيعة العمل تطلب ذلك على أن يكون ساترا لجميع البدن ولا يكون ضيقا أو شفافا.
تلتزم كافة الأجهزة للقطاع العام، ومنشآت الخاص، ومنظمات القطاع غير الربحي، بمسائلة أيٍ من منسوبيها تأديبياً عند مخالفته أحكام هذه اللائحة، واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية في حقه وفقًا لنظامه الوظيفي.
توقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حق منشآت القطاع الخاص ومنظمات القطاع غير الربحي في حال مخالفتها أحكام المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة العقوبات الواردة في نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة.
تشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
يقوم الوزير بمراجعة أحكام هذه اللائحة وإجراء التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
آخر تحديث : 20 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.