الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
حرصًا على الاستمرار بتأهيل شركات تقديم الخدمة الأكثر جدارة وقدرة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ سيتم اعتماد الشركات المشاركة في الحج المباشر والمجاملة وفق عدة معايير مقسمة على مرحلتين:
1 مرحلة التأهيل: تشتمل مرحلة التأهيل على مجموعة من المعايير التي تشكل الحد الأدنى لقبول الشركات للمشاركة في تقديم خدمات الحج المباشر وحج المجاملة، وتهدف في مجملها إلى ضمان إلمام الشركة بالمتطلبات التشغيلية، وجاهزيتها لتقديم الخدمات للحجاج.
2 مرحلة المفاضلة: يتم خلال مرحلة المفاضلة تقييم طلبات المشاركة للشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل، وذلك وفق عدة معايير بهدف تحديد الطاقة التشغيلية القصوى لكل شركة بما يضمن منطقية المستهدفات، وتغطية الحصص مع نسبة زيادة محدودة على عدد الحجاج الإجمالي، والاعتماد على أفضل الشركات.
يشترط لتأهل الشركات لتقديم خدمات الحج المباشر وحج المجاملة استيفاء (5) معايير أساسية
1-الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج من وزارة الحج والعمرة.
2-تسليم خطاب طلب المشاركة والخطة التنفيذية في الموعد المحدد.
3-إيداع مبلغ لايقل عن (5) مليون ريال في محفظة الحج المباشر الخاصة بالشركة على المسار الإلكتروني؛ لإتمام التعاقدات على الخدمات في حال قبول الطلب.
4-الخبرة السابقة سواء في الحج المباشر في موسمي 1444 - 1445هـ ،أو حج المجاملة في موسم 1445هـ إما من خلال المشاركة المباشرة أو من خلال الخبرات المكتسبة عن طريق توظيف القياديين الأكفاء من ذوي الخبرات السابقة.
5-الالتزام بتكوين باقات متنوعة غير مخصصة لدول معينة بنسبة ال تقل عن (20%) من إجمالي عدد الحجاج المستهدف للحج المباشر.
سيتم تقييم الخطط التنفيذية للشركات المتأهلة لتقديم خدمات الحج المباشر وحج المجاملة لتحديد الطاقة التشغيلية القصوى لكل شركة، واعتماد الشركات بحسب األفضلية مع نسبة زيادة محدودة على الحصة اإلجمالية للحجاج :
عدد مواسم مشاركة الشركة في الحج المباشر (1444 - 1445هـ)
تقييم الإدارة التنفيذية للحج المباشر لأداء الشركة خلال موسم 1445هـ
عدد القياديين ذوي الخبرة السابقة في الحج المباشر والمجاملة لموسم 1445هـ
عدد القياديين للحج المباشر والمجاملة المستمرين مع الشركة من موسم 1445هـ
عدد الحجاج الذين خدمتهم الشركة في الحج المباشر والمجاملة في موسم 1445هـ
أعداد الحجاج المستهدفين بالخدمة في موسم 1446هـ
أسعار الباقات مقارنة بأسعار باقات الحج المباشر لموسم 1445هـ
عدد فئات الباقات المستهدفة
عدد فئات الباقات المستهدفة لعموم الحجاج دون تخصيص لدول محددة
عدد الدول المستهدفة بتعاقدات الطيران
متوسط نسبة تغطية مقاعد الطيران إلى حصص الدول المستهدفة
المبلغ المودع في محفظة الحج المباشر الخاصة بالشركة على المسار الإلكتروني
جودة الشراكات الاستراتيجية في مجال الإسكان
كفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال الإسكان
جودة الشراكات الاستراتيجية في مجال الإعاشة
كفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال الإعاشة
جودة الشراكات الاستراتيجية في مجال النقل
كفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال النقل
جودة الشراكات الاستراتيجية في مجال الطيران
كفاءة الإجراءات التشغيلية في مجال الطيران
كفاءة إجراءات متابعة المهام، ومشاركة البيانات بين أعضاء الفريق
تنوع قنوات التواصل وعددها لدعم الحجاج.
- سيتم اعتماد الشركات الأفضل فالأفضل وحتى تغطية المستهدفات
- الحد الأدنى للشركات المعتمدة (4) شركات
- سيتم تحديد طاقة تشغيلية قصوى للشركات المشاركة لأول مرة حسب المعايير التي تقررها الوزارة
- لايتجاوز الحد الأقصى للشركة سقف ترخيصها
رغبة بتقديم أرقى مستويات الخدمة لحجاج الباقات العالمية؛ سيتم اعتماد شركات تقديم الخدمة المشاركة في البرنامج وفق معايير تأهيل ومفاضلة تضمن تحقيق الشركات لمتطلبات الخدمات، وتقديم تجربة روحانية خالدة لحجاج بيت الله:
1.مرحلة التأهيل:تشتمل مرحلة التأهيل على (10) معايير أساسية لتأهل الشركات لتقديم الباقات العالمية، وقد تم تصميم هذه المعايير للتأكد من خبرة الشركات في خدمة فئات حجاج مماثلة، وضمان استيفاء المتطلبات الأساسية للخدمات المقدمة من خلال الباقات.
2.مرحلة المفاضلة:يتم خلال مرحلة المفاضلة تقييم طلبات المشاركة للشركات التي اجتازت مرحلة التأهيل، وذلك وفق عدة معايير بهدف اختيار الشركات الأنسب للمشاركة في هذا النموذج، والأقدر على تقديم أرقى الخدمات للحجاج.
يشترط لتأهل الشركات لخدمة الباقات العالمية استيفاء (10) متطلبات أساسية :
الحصول على ترخيص خدمة حجاج الخارج من وزارة الحج والعمرة
تسليم خطاب طلب المشاركة والخطة التنفيذية في الموعد المحدد
إيداع مبلغ لا يقل عن (10) مليون ريال في محفظة الحج المباشر الخاصة بالشركة على المسار الإلكتروني؛ لإتمام التعاقدات على الخدمات في حال قبول الطلب
الخبرة السابقة في الحج المباشر أو الحج الفاخر في موسم 1445هـ من خلال المشاركة المباشرة، والحصول على تصنيف الفئة الأولى أو الثانية في تقييم الإدارة التنفيذية للحج المباشر
الخبرة السابقة في تقديم أرقى مستويات الخدمة للحجاج من خلال توفير باقات الحج الفاخر (Elite) أو باقات الرفاهية (Luxury) خلال موسم 1445هـ
تقديم ما يثبت الشراكة مع أحد متعهدي خدمات الإسكان من فئة (5) نجوم لتشغيل أبراج كدانة الوادي، وبقية المخيمات في عرفة ومزدلفة
تقديم ما يثبت الشراكة مع أحد متعهدي خدمات الإعاشة الحاصلين على تصنيف الدرجة الأولى لتقديم الخدمات في المشاعر المقدسة
تقديم ما يثبت الشراكة مع أحد متعهدي خدمات النقل لتوفير أسطول من الحافلات الراقية، والسيارات الخاصة لنقل الحجاج
تقديم ما يثبت الشراكة مع أحد متعهدي خدمات الحراسات الأمنية المتميزين لمرافقة الحجاج وتيسير تحركاتهم
تقديم ما يثبت الشراكة مع أحد متعهدي الخدمات الطبية لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم الصحية وفق أعلى المستويات.
بعد اجتياز مرحلة التأهيل سيتم تقييم الخطط التشغيلية للشركات، ومدى ملاءمة خبراتها واستعداداتها وفق (15) معيارًا؛ لاختيار الشركات الأنسب والأقدر على توفير الخدمات المطلوبة على أعلى المستويات:
بعد استيفاء شركات تقديم الخدمة لمعايير التأهيل سيتم تمكين المنظمين التابعين من التعاقد معهم لخدمة الحجاج
معايير التأهيل:
إيداع مبلغ لا يقل عن (5) مليون ريال في محفظة الحج المباشر الخاصة بالشركة على المسار الإلكتروني؛ لإتمام التعاقدات على الخدمات حال قبول الطلب
الخبرة السابقة في الحج المباشر في موسمي 1444 - 1445هـ أو حج المجاملة في موسم 1445هـ إما من خلال المشاركة المباشرة أو من خلال الخبرات المكتسبة عن طريق توظيف القياديين الأكفاء من ذوي الخبرات السابقة
الالتزام بتكوين باقات خدمة شاملة لعدد الحجاج المستهدف
معايير المفاضلة:
سيتم تمكين المنظمين التابعين من اختيار شركات تقديم الخدمة التي يرغبون بالتعاقد معها من قائمة الشركات التي استوفت معايير التأهيل، وبواقع شركة تقديم خدمة واحدة لكل جنسية
آخر تحديث : 01 أكتوبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.