الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تضاعف الغرامة عند التكرار بناءً على تكرار رصد المخالفة وفق بند التفتيش على أن يكتفى بمضاعفة أصل الغرامة المالية مرة واحدة فقط حتى نهاية 24 شهراً من أول مخالفة، باستثناء المخالفات الجسيمة فإن أصل الغرامة المالية يضاعف حتى أربع مرات خلال 24 شهراً من أول مخالفة، تسجل المخالفات على فرع المنشأة المخالفة دون أن تؤثر على بقية الفروع
يتم تحديد مقدار الغرامات وفق تصنيف هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة (منشآت) بناءاً على تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم
الرقم
حجم المنشاة
عدد الموظفين بدوام كامل
الإيرادات (مليون ريال سعودي)
النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف
الأمانات والبلديات
1
متناهية الصغر
1-5
0-3
%25
2
المنشآت الصغيرة
6-49
أكثر من 3 – 40
%50
3
المنشآت المتوسطة
50-249
أكثر من 40 – 200
%75
4
المنشآت الكبيرة
أكثر من 250
أكثر من 200
%100
آخر تحديث : 02 فبراير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.