الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
انطلاقا من أحد أدوار الهيئة الأساسية وهي تنظيم ومراقبة المبيدات بما يضمن سلامتها وجودتها ومأمونيتها وفعاليتها وعلى سبيل ذلك وضع لوائح فنية ومواصفات للمبيدات بناءً على المادة الخامسة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (م/6) وتاريخ (1428/01/25هـ).
تم إصدار اللائحة الفنية (نقل مبيدات آفات الصحة العامة)؛ بموجب القرار الصادر من معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (...........) وتاريخ (....................).
تختص هذه اللائحة بالاشتراطات التي يجب اتباعها عند نقل مبيدات الصحة العامة.
1.2 الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة" SFDA.FD/2017.
2.2 اللائحة الفنية الخليجية "اشتراطات مبيدات الآفات" GSO 133/1990.
1.3 مبيد آفات الصحة العامة: أي منتج كيماوي عضوي أو غير عضوي، مخلق أو طبيعي، أو منتج أحيائي يضم عناصر من الكائنات الحية الدقيقة، أو أي مادة أو خليط من المواد، تستخدم لمنع أو إبادة أو طرد أو إمراض أو تخفيف حدة آفات الصحة العامة.
2.3 النقل: نقل المبيد من مكان لآخر داخل البلد أو من بلد المصدر إلى بلد المستورد.
3.3 العبوة: كمية معلومة من المبيد معبأة في وعاء مع غلاف واقي يستخدم لتوصيل المبيدات إلى مستخدميها عبر قنوات توزيع بالجملة أو التجزئة.
4.3 وسائل السلامة الشخصية: أي ملابس أو مواد أو معدات توفر الحماية من التعرض للمبيدات خلال نقلها أو مناولتها أو استعمالها.
5.3 الترخيص: موافقة السلطة المختصة على اصدار رخصة تداول واستيراد وتصدير المبيدات.
6.3 التتبع: الإجراءات أو التدابير التي تمكن من اقتفاء أثر منتجات المبيدات، أو مكوناتها، أو أي من مصادرها، في أي مرحلة من مراحل تداولها.
7.3 التداول: البيع أو العرض للبيع والتخزين أو الحيازة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل.
8.3 الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة نقل المبيدات.
9.3 الطبلية: هي منصة تستخدم لحمل المواد والبضائع وهي الأساس الهيكلي لوحدة التحميل الذي يسمح المناولة والتخزين.
الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التالية:
1.4 يجب أن تكون وسيلة النقل مناسبة لغرض النقل ومجهزة بشكل مناسب لمنع أي ظروف قد تؤثر على جودة ومأمونية هذه المنتجات.
2.4 يجب أن تتوفر في وسيلة النقل التقنيات الحديثة، مثل جهاز تحديد المواقع (GPS) ومفتاح إيقاف محرك المركبة مباشرة.
3.4 يجب اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تأثر جودة وسلامة المنتجات أثناء النقل.
4.4 يجب عدم استخدام وسائل النقل والحاويات الغير صالحة للاستخدام.
5.4 يجب توفر إجراءات عمل لتشغيل وصيانة المركبات والحاويات المستخدمة في عملية النقل والتوزيع والمنتجات المرفوضة أو المستدعاة أو المسترجعة أثناء النقل.
6.4 يجب عدم تحميل المركبة بما يتجاوز طاقتها القصوى.
7.4 يجب التأكد من وجود كل الملصقات والعلامات التحذيرية واللوحات اللازمة للمركبة والشحنة التي يتم نقلها.
8.4 يجب على الناقل الامتناع عن نقل حمولة المبيدات في حال ملاحظته أي مخالفة لمتطلبات اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة بريا.
9.4 يجب على الناقل التأكد من وجود شهادة تسجيل سارية لمنتجات مبيدات آفات الصحة العامة صادرة من هيئة الغذاء والدواء.
10.4 يجب على المنشأة تدريب العاملين المشاركين في نقل المبيدات وفقا لأحكام اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة برياً. ويشمل التدريب على:
1.10.4 المتطلبات العامة المنظمة لنقل المواد الخطرة.
2.10.4 معلومات حول حماية البيئة خلال عملية النقل.
3.10.4 الإجراءات الوقائية والسلامة المناسبة لأنواع المخاطر المختلفة.
4.10.4 الإجراءات الواجب اتباعها بعد وقوع حادث أثناء نقل المبيدات (الإسعافات الأولية، سلامة الطرق، المعرفة الأساسية حول استخدام معدات الوقاية، التعليمات المكتوبة).
5.10.4 العلامات والتسميات واللافتات وعلامات اللوحات.
6.10.4 تعليمات القيادة الواجب اتباعها.
7.10.4 إجراءات السلامة الواجب اتباعها وعدم اتباعها أثناء النقل.
8.10.4 قواعد المرور والتعليمات (الوقاية من الحوادث، السلامة، الإجراءات المتبعة في حالة الحريق والطوارئ).
9.10.4 الفحص اليومي للمركبات.
10.10.4 يجب أن تكون وسائل النقل والحاويات نظيفة وجافة وخالية من النفايات المتراكمة.
11.10.4 يجب توفر أجهزة لتسجيل درجات الحرارة والرطوبة في وسائل نقل مبيدات آفات الصحة العامة بشكل دوري.
12.10.4 يجب عدم نقل أي منتجات أخرى غير منتجات مبيدات آفات الصحة العامة مثل (غذاء، دواء، أعلاف، أخرى...) في نفس وسيلة النقل.
13.10.4 يجب التأكد من فحص معدات النقل قبل عملية التحميل واستبعاد الطبليات التالفة والخشنة، كما يراعى أن تكون طبليات التحميل خشبية وخالية من أية مسامير أو أجزاء ناتئة، ويتم فحصها بشكل دوري للتأكد من سلامة وسيلة النقل.
14.10.4 يجب أن تتوفر جميع المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها مبيدات آفات الصحة العامة وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية.
15.10.4 يجب أن يتم توزيع العبوات داخل وسيلة النقل بحيث لا يتم وضع براميل العبوات فوق الصناديق المصنوعة من الفايبر أو العبوات ذات الوزن الخفيف خوفا من حدوث عطب أو ضرر بها.
16.10.4 يجب أن تحتوي وسائل النقل على وسائل سلامه مثل: طفاية حريق وملابس واقية وأدوات إسعافات أولية.
17.10.4 يجب على المنشأة حفظ السجلات ونماذج البيانات المتعلقة بعمليات النقل لمدة خمس سنوات حول حجم وكميات وأنواع المبيدات التي تم نقلها.
18.10.4 يجب الالتزام بتصنيف عمليات نقل البضائع الخطرة وفقا لمكوناتها وذلك تماشيا مع اتفاقية النقل الدولي للبضائع الخطرة بريا، وتصنيفها وفقا للنظام العالمي المتوافق لتصنيف وترميز المواد الكيميائية (GHS).
19.10.4 يجب اتباع الإجراءات في حال وقوع حادث أو في حالة الطوارئ أثناء نقل مبيدات آفات الصحة العامة:
20.10.4 استخدام فرامل كبح المركبة وأوقف تشغيل المحرك وافصل البطارية من خلال المفتاح الرئيس إن وجد.
21.10.4 ابتعد عن مصادر الاشتعال (لا تدخن ولا تشغل الأجهزة الكهربائية).
22.10.4 اتصل بخدمات الطوارئ المختصة وقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الحادث الواقعة والمبيدات المتضمنة.
23.10.4 عليك ارتداء سترة التحذير مع وضع علامات التحذير ذاتية الوقوف في المكان المناسب.
24.10.4 احتفظ بنموذج بيان المبيدات متاحا بسهولة للمستجيبين عند وصولهم.
25.10.4 لا تقترب من المواد المنسكبة ولا تلمسها وتجنب استنشاق الأبخرة والدخان والغبار والأبخرة بالبقاء في اتجاه الريح.
26.10.4 استخدم طفايات الحريق لإطفاء الحرائق الصغيرة أو الأولية في الإطارات والمكابح ومقصورات المحرك في حال كان ذلك مناسبا وآمناً.
27.10.4 لا ينبغي لأفراد طاقم المركبة التعامل مع الحرائق المندلعة في مقصورات التحميل.
28.10.4 ابتعد عن مكان الحادث أو الحالة الطارئة وانصح الآخرين بالابتعاد واتباع نصيحة مقدم خدمة الطوارئ.
29.10.4 اخلع أي ملابس ومعدات وقاية مستخدمة وملوثة وتخلص منها بطريقة آمنة.
1.5 يجب الالتزام بما ورد في البند رقم 3,4 و8,4 مع الأخذ بالاعتبار:
1.1.5 أن تحتوي وسائل النقل على بطاقات من نشرة بيانات السلامة SDS أثناء النقل للتعريف بما يجب في حالة الحوادث الطارئة.
2.1.5 ذكر الظروف الخاصة في عملية النقل أو التخزين على ملصق حاوية الشحن للمنتجات المصدرة مع ذكر اسم وعنوان المُصنع.
3.1.5 أن تتوفر معدات التنظيف لإزالة المبيدات المتسربة في وسائل النقل.
1. احتياطات الأمان عند نقل وتخزين المبيدات وكيفية التخلص من العبوات (المواصفة القياسية المصرية م ق م: 5576/2006).
2. الضوابط والأدلة الفنية لنقل النفايات ( المركز الوطني لإدارة النفايات)
3. recommendations on the transport of dangerous good
https://digitallibrary.un.org/record/3830095/files/ST-SG-AC10-1r21e_Vol1_WEB.pdf
آخر تحديث : 30 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.