الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) والذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم 1917 ( بذور فول الصويا ) و التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC 05 اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" و المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
تختص هذه المواصفة ببذور فول الصويا الصالحة للاستهلاك الآدمي.
2/1 9 GSO "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2/2 21 GSO "الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها".
2/3 GSO ISO 24333 الحبوب ومنتجات الحبوب – أخذ العينات
2/4 382 GSO الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية
2/5 GSO168 "اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة والمعبأة".
2/6 139 GSO "عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة".
2/7 GSO 193 الملوثات والسموم في الأغذية و الأعلاف ".
2/8 1016 GSO "المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
2/9 GSO 1863"عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني – العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة".
2/10 GSO 150:2 " فترات صلاحية المنتجات الغذائية - الجزء الثاني فترات الصلاحية الاختيارية"
3/1 بذور فول الصويا
تتكون من 50% أو أكثر من بذور الصويا كاملة أو مكسورة من نوع جلاسين ماكس (ال.) مير، والتي لا تمر خلال منخل معدني ذي ثقوب مستديرة مقاس 0.32 سم، وهي تحتوي على كمية لا تزيد على 10% من بذور أنواع أخرى.
3/2 بذور مشطورة
بذور فول صويا فقدت أكثر من ربعها ولكنها مازالت غير تالفة.
3/3 بذور تالفة
بذور فول صويا أو أجزاؤها التي تغير لونها وتضررت بشدة من الأرض أو بسبب العوامل الجوية أو الصقيع أو تلف الجنين أو الفطريات وأمراضها أو الحرارة أو الحشرات الثاقبة وغيرها أو الإنبات.
3/4 بذور تالفة بالحرارة
بذور فول صويا أو أجزاؤها التي تغير لونها وتلفت بسبب الحرارة.
3/5 مواد غريبة
تشمل كل المواد التي تمر خلال منخل معدني ذي ثقوب مستديرة قطرها 0.32 سم ، كما تشمل كل المواد التي تبقى على المنخل في العينة المنخولة بخلاف بذور فول الصويا.
3/6 مخلفات حيوانية
تشمل كافة المواد التي تكون من أصل حيواني مثل الحشرات الميتة الكاملة أو أجزاؤها ومخلفات الطيور والقوارض والحشرات.. الخ.
تصنف بذور فول الصويا حسب اللون إلى صنفين كما يلي:
4/1 فول الصويا الأصفر
بذور لها أغطية صفراء أو خضراء اللون، ويكون لون مقطعها العرضي أصفر أو مائلاً إلى الصفرة، قد تحتوي على كمية لا تزيد على 10% من بذور فول صويا ذات ألون أخرى.
4/2 فول الصويا غير المحددة
بذور لا تتماشى مع متطلبات بند 4/1.
يجب أن تتوافر في بذور فول الصويا المتطلبات التالية:
5/1 أن تكون نظيفة وسليمة.
5/2 ألا تكون متزنخة أو ذات رائحة وطعم غريبين.
5/3 أن تكون خالية من المواد الملونة المضافة.
5/4 أن تكون خالية من النمو الفطري والحشرات الحية وأطوارها.
5/5 أن يكون إعدادها مطابقاً للمواصفة المذكورة في بند 2/2.
5/6 ألا تزيد متبقيات المبيدات على ما ورد في المواصفتين المذكورتين في البند 2/4.
5/7 ألا تزيد نسب السموم الفطرية (الأفلاتوكسين) على ما ورد في المواصفة المذكورة في بند 2/7.
5/8 ألا تزيد نسب الحدود المكروبيولوجية على ما ورد في المواصفة المذكورة في بند 2/8.
5/9 ألا تزيد نسب المعادن الثقيلة على ما ورد في المواصفة المذكورة في بند 2/9.
5/10 ألا تزيد نسب الملوثات و الحدود الإشعاعية على ما ورد في المواصفة المذكورة في بند 2/7.
5/11 أن يكون تصنيفها وتدريجها مطابقاً لما ورد في المواصفة المذكورة في البندين 4و6 على التوالي.
5/12 أن تكون خالية من المواد السامة والضارة.
5/13 ألا يزيد عدد بصيلات الثوم الخضراء أو الجافة على خمس بصيلات في كل 1 كغم.
يدرج المنتج حسب الجودة تبعاً للدرجات الواردة في الجدول (1) ، وفي حالة عدم تدريج المنتج فإنه يلزم الوفاء بمتطلبات الجودة للدرجة الأولى.
جدول (1) التدريج ومتطلباتها بذور فول الصويا
عوامل التدريج
التدريــج
الحد الأدنى للوزن النوعي (كغم / هكتولتر)
أولى
ثانية
ثالثة
الرابعة
56.0
54.0
52.0
49.0
الحدود القصوى ( % ) لما يلى :
بذور تالفة بالحرارة (جزء من المجموع)
0.2
0.5
1.0
3.0
بذور تالفة (المجموع)
2.0
5.0
8.0
بذور مشطورة
10.0
20.0
30.0
40.0
بذور ذات ألوان آخري (في حالة صنف البذور الصفراء)
مواد غريبة
الحدود القصوى لعدد المواد الغريبة التالية :
مخلفات حيوانية
9
بذور خروع
1
بذور كروتالاريا
2
زجاج
0
حجارة
3
مواد غريبة أخرى غير معروفة
المجموع
10
10
تؤخذ العينات طبقاً للمواصفة المذكورة في البند 2/3.
تجرى للعينة المأخوذة طبقاً للبند 7 الاختبارات الواردة في بند 2/9/2.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات الواردة في البنود 2/6 و 2/9/3 ، فإن البذور يجب أن تعبأ في عبوات ملائمة تحميها من التغير في صفات جودتها الغذائية والصحية.
يجب أن تنقل البذور بطريقة ملائمة تحميها من التغير في صفات جودتها الغذائية والصحية.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفة الواردة في بند 2/5 ، فإن البذور يجب أن تخزن بطريقة ملائمة تحميها من التغير في صفات جودتها الغذائية والصحية.
بدون الإخلال بما نصت عليه المواصفات الواردة في بند 2/1، 2/10 فإن بطاقة البيانات الإيضاحية يجب أن تتضمن ما يلي :
12/1 اسم المنتج وتصنيفه حسب اللون.
12/2 درجة الجودة.
12/3 بلد المنشأ.
12/4 تاريخ الحصاد (سنة).
12/5 تاريخ الصلاحية.
بذور تالفة.................................................................. Damaged kemes
بذور تالفة بالحرارة.................................................. Heat damaged kemels
بذور فول صويا صفراء................................................... Yellow soybeans
بذور فول صويا غير محددة................................................ Mixed soybeans
بذور خروع.................................................................... Castor beans
بذور كروتالاريا.................................................................... Crotalaria
بذور مشطورة........................................................................... Splits
جلاسين ماكس (ال.) مير......................................... G ly cine max (L.) Merr
مخلفات حيوانية.................................................................. Animal filth
فول صويا.......................................................................... Soybeens
مواد غريبة............................................................... Foreighn material
Quality Standards for U.S. Soybeans and Soy Products revised 2013
آخر تحديث : 23 يوليو 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.