الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
الهيئة جهة مستقلة الغرض الأساسي لها هو القيام بتنظيم ومراقبة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومن مهامها وضع اللوائح الفنية والمواصفات في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا بواسطة لجان فنية متخصصة، وقد قام قطاع الغذاء بالهيئة بتحديث اللائحة السعودية (صلصة السلطة) رقم (SFDA.FD 2198)، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات ذات الصلة، وقد اعتمدت اللائحة الفنية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم () والذي عقد بتاريخ هـ الموافق ().
تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الواجب توفرها في صلصة السلطة والصلصات المستحلبة وصلصة التغميس، المعدّة للاستهلاك الآدمي.
2.1 SFDA.FD GSO 9 بطاقات المواد الغذائية المعبأة.
2.2 SFDA.FD GSO 1694 القواعد العامة لصحة الغذاء
2.3 SFDA.FD GSO 20 طرق تقدير العناصر الملوثة للمواد الغذائية.
2.4 SFDA.FD GSO 21 الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها.
2.5 SFDA.FD GSO 22 طرق اختبار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية.
2.6 SFDA.FD GSO 2481 الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية.
2.7 GSO 2055-1 SFDA.FD الاشتراطات العامة للأغذية الحلال.
2.8 GSO 323 SFDA.FD اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة.
2.9 GSO R 87 SFDA.FD كمية المنتج في العبوات.
2.10 GSO150-1 SFDA.FDفترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات الصلاحية الالزامية.
2.11 GSO 150-2 SFDA.FDفترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الثاني: فترات الصلاحية الاختيارية.
2.12 GSO 795 SFDA.FDطرق اختبار مضادات الأكسدة المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية.
2.13 GSO 2500 SFDA.FDالمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية.
2.14 GSO 1016 SFDA.FD الحدود الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
2.15 GSO382 SFDA.FD الحدود القصوى المسموح بها من بقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية
2.16 GSO 998 SFDA.FDطرق الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية المسموح بها في المواد الغذائية.
2.17 GSO 193 SFDA.FDمواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية.
2.18 GSO 839 SFDA.FDعبوات المواد الغذائية - الجزء الأول - اشتراطات عامة.
2.19 GSO 2276 SFDA.FDالكشف عن دهن الخنزير في الأغذية.
2.20 GSO 707 SFDA.FDالمنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية.
2.21 GSO CAC GL 1 SFDA.FDالارشادات العامة للادعاءات المضللة للأغذية.
2.22 GSO 2333 SFDA.FDاشـتراطات الأغذية ذات للادعاءات التغـذوية والصحية.
2.23 GSO 2233 SFDA.FDاشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة.
2.24 SFDA.FD GSO 1315 طرق اختبار المايونيز.
2.25 GSO 1287 SFDA.FDطرق أخذ عينات منتجات الفاكهة والخضر المعبأة.
2.26 GSO 1863 SFDA.FDعبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة.
2.27 SFDA.FD GSO CAC/RCP 46 مدونة ممارسات نظافة الأغذية المعبأة المبردة ذات فترة حفظ ممتدة
2.28 SFDA.FD GSO CAC/RCP 23 دستور الممارسات الصحية للأغذية المعلبة منخفضة الحموضة والمحمضة
2.29 SFDA.FD GSO CAC/RCP 40 "مدونة الممارسات بشأن الاغذية منخفضة الحموضة المعالجة حراريا والمعبأة"
3.1 صلصة السلطة:
خليط شبه صلب يستخدم كمعزز لنكهة السلطة، محضّر كلياً او جزئياً من مستحلب الماء في الزيت أو الدهن النباتي والمضافات الغذائية المسموحة بالإضافة الى الخل والتوابل والبهارات، وتشمل صلصات التتبيل وصلصات التغميس مثل الصلصة الفرنسية، الإيطالية، اليونانية، الرانش، صلصة الساندويش للدهن (مثل صلصة المايونيز مع الخردل وصلصلة الخردل) وكريمة السلطة والصلصات الدسمة.
3.2 صلصة الرانش (Ranch salad dressing)
نوع من الصلصة الخاصة بالسلطات يحضر عادة من مزيج من اللبن والملح والثوم والبصل وأعشاب (غالبا ثوم معمر وبقدونس وشبت) وتوابل (غالبا فلفل اسود وبابريكا وبذور الخردل المطحون) ممزوج في صلصة قاعدته الأساسية المايونيز أو نوع اخر من الزيوت. تضاف الكريمة الحامضة والزبادي في بعض الأحيان كبديل لصنع صلصة اقل في نسبة الدهون.
3.3 صلصة سيزر (Caesar salad dressing)
نوع من الصلصة الخاصة بالسلطات يحضر عادة من المايونيز، والثوم، والخردل، وسمك الانشوجة، جبن البارمزان، البهار والملح.
3.4 الصلصة الفرنسية (French salad dressing)
نوع من الصلصة الخاصة بالسلطات تحضر عادة من زيت نباتي مع واحد او أكثر من منظمات الحموضة وواحد أو أكثر من المكونات الاختيارية الواردة في بند ( 9.4)
3.5 صلصة الخل (Vinaigrette Salad Dressing)
نوع من الصلصة الخاصة بالسلطات يحضر عادةً من مزيج من الزيت النباتي والخل والتوابل.
3.6 صلصة مستحلبة (Emulsified dressing)
نوع من الصلصة الخاصة بالسلطات تحضر عادةً من مزيج من الزيت النباتي والخل بإضافة عامل مستحلب، مثال على الصلصات المستحلبة: صلصة (الثاوزاند آيلاند) (Thousand Island Salad Dressing)، صلصة الأيولي (Aioli Sauce) … إلخ.
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
4.1 أن تطابق المواد الخام المستخدمة في التصنيع المواصفات القياسية الخاصة بكل منها.
4.2 أن يتم تجهيز المنتج طبقاً للشروط الصحية الواردة في المواصفات القياسية الواردة في البنود(2.2) و(4.2).
4.3 أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية وبما لا يتعارض مع المواصفة القياسية والواردة في بند (7.2) .
4.4 أن يتميز بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج بحيث يخلو من الرائحة والطعم غير المرغوبين.
4.5 أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والحشرات بكافة أطوارها والشوائب والتزنخ.
4.6 ألا يقل حجم المحتويات عن %90 حجم/حجم من السعة المائية للعبوة.
4.7 ألا تزيد قيمة بيروكسيد الهيدروجين 10 مللي مكافئ أكسجين نشط/كيلو غرام من الدهن المستخلص.
4.8 ألا تزيد بقايا الملوثات على الحدود الواردة في المواصفة القياسـية الواردة في البند (17.2).
4.9 مع عدم الإخلال بأي لوائح فنية أو تشريعات أخرى، يجوز إضافة المواد الاختياريّة التالية: ملح الطعام – بيض دجاج أو مكوناته - (سكر أو أي كربوهيدرات غذائية) – توابل – بصل – ثوم – خل – معجون طماطم - عصير ليمون - كاتشب – مواد مكسبة للطعم والحموضة – أي إضافات غذائية أخرى مسموح بها طبقاً للمواصفات القياسية.
4.10 تضاف المنكهات بما لا يتعارض مع المواصفة القياسية الواردة في بند (20.2)
4.11 أن تطابق كمية المنتج في العبوة المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية والواردة في البند (9.2).
4.12 ألا تزيد حدود المستويات الإشعاعية على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية والواردة في البند (17.2).
4.13 ألا تزيد حدود بقايا الادوية البيطرية على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية والواردة في البند (6.2).
4.14 يمكن إضافة المواد المضافة للأغذية وبالنسب الواردة في المواصفة القياسية والواردة في البند (13.2).
4.15 أن تكون الحدود الميكروبيولوجية للمنتج طبقاً للمواصفة القياسية والواردة في بند (14.2).
4.16 ألا تزيد حدود بقايا مبيدات الآفات على الحدود القصوى المسموح بها طبقاً للمواصفة القياسية والواردة في بند (15.2).
4.17 ان تتضمن عملية التصنيع إجراءات تمنع وتحد من تواجد الأحياء الدقيقة الممرضة او تشكل سمومها.
4.18 ألا يزيد الرقم الهيدروجين للمنتج على 4
4.19 أن يتم التحقق من الرقم الهيدروجيني للمنتج بشكل دوري وتوثيق ذلك.
4.20 أن تتم طرق التصنيع بما يتوافق مع البنود (27.2) و (28.2) و (29.2).
تؤخذ العينات من الإرسالية بطريقة عشوائية بما يساوي نصف الجذر التربيعي لعدد العبوات على ألا تقل عدد العبوات المأخوذة عن ثلاث عبوات.
تجرى جميع الاختبارات على العينة الممثلة والمأخوذة طبقاً للبند (5) لتحديد مدى مطابقتها لجميع بنود هذه المواصفة القياسية:
6.1 تقدر نسبة الزيت النباتي طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في بند (24.2).
6.2 يتم الكشف عن حدود المستويات الإشعاعية طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في بند (16.2).
6.3 يتم الكشف عن دهن الخنزير طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في بند (19.2).
6.4 يتم الكشف عن المواد الملونة المستخدمة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في بند (5.2).
6.5 يتم الكشف عن العناصر الملوثة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في بند (3.2).
6.6 يتم الكشف عن مضادات الأكسدة طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في بند (12.2).
7.1 التعبئة:
مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الواردة في البندين (18.2، 26.2) يجب مراعاة ما يلي عند التعبئة:
7.1.1 أن تكون عبوات المنتج نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء ولا تؤدي إلى تغير خواصه.
7.1.2 أن يعبأ المنتج بطريقة صحية ومعقمة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له وفي ظروف صحية.
7.1.3 يمكن تعبئة في جو معدل من الغازات الخاملة.
7.2 النقل والتخزين:
مع عدم الإخلال بالمواصفات القياسية الواردة في البند (8.2) يجب مراعاة نقل وتخزين المنتج في حاويات ومخازن جيدة التهوية وفي درجة حرارة لا تتجاوز 25o س وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة ومصادر التلوث.
مع عدم الإخلال بما جاء في المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود (1.2، 21.2، 22.2، 23.2)، يجب أن يذكر على بطاقات العبوات البيانات التالية:
8.1 اسم المنتج: "صلصة السلطة" أو "صلصة التغميس" أو "صلصة الساندويش للدهن". بالإمكان اضافة نوع صلصة السلطة الى اسم المنتج حسب نوع الوصفة المتعارف عليها للتوضيح كصلصة السلطة الفرنسية، الإيطالية، اليونانية، الرانش، السيزر... إلخ.
8.2 البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (23.2).
8.3 المحتوى الصافي بالوحدات الدولية.
8.4 محتوى الطماطم مقدراً بالغرام لكل 100 غرام من المنتج (اختياري).
8.5 في حال ذكر أي ادعاء سواءً تغذوي أو صحي (مثل: خالي من الدسم أو قليل الدسم.. الخ) فيجب أن يتم استيفاء المتطلبات المذكورة في المواصفة القياسية في البند (22.2).
8.6 إرشادات الاستخدام والحفظ والنقل والتخزين.
8.7 أن تكون فترة الصلاحية حسب ما هو وارد في المواصفات القياسية المذكورة بالبند (10.2) أو (11.2).
صلصة السلطة................................................................... Salad dressing
الصلصة الفرنسية.............................................................. French dressing
زيت نباتي.......................................................................... vegetable oil
منظمات الحموضة..................................................... Acidifying ingredients
المثبتات والمغلظات................................................ Stabilizers and thickeners
عامل مزيل للايونات................................................................ Sequestrate
مانع التبلور......................................................... Crystallization inhibitors
رطوبة.................................................................................. Moisture
- CAC 192/2016: هيئة الدستور الغذائي: المواصفة العامة للمواد المضافة للأغذية.
آخر تحديث : 24 نوفمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.