الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
إضافة فقرة جديدة:
التعريفات:
• الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء
• القرار المعتمد على السعر: هو القرار الصادر من لجان التسجيل في الهيئة ويكون إما بزيادة أو تخفيض أو الاستمرار على السعر المعتمد.
• نظام سدر الإلكتروني: يعتبر نظام تسجيل الأدوية السعودي (سدر) نظاماً ً إلكترونياً يهدف إلى تسهيل عملية تسجيل المستحضرات الدوائية والعشبية المخصصة للاستخدام البشري والبيطري.
• المهلة الزمنية لتطبيق السعر المعتمد: هي الفترة الزمنية المسموحة لتداول المستحضر بالسعر السابق وتكون ما بين تاريخ صدور القرار المعتمد على السعر وتاريخ التطبيق الفعلي للسعر المعتمد.
- تم دمج الفقرتين تحت عنوان "آلية التطبيق " وتحديث المحتوى:
آلية التطبيق:
1. عند صدور قرار بتعديل سعر أحد المستحضرات المسجلة يتم إبلاغ الشركة أو وكيلها عن طريق نظام سدر الالكتروني او بخطاب ويتم تطبيق السعر المعتمد خلال (90) يوم.
2. عند صدور قرار بتخفيض مستحضر تم تعديل سعره خلال اقل من سنتين من التخفيض الأول، فيتم تطبيق القرار حين انقضاء السنتين.
3. للهيئة الحق في الاستثناء مما ورد، وتعديل المهلة الزمنية لتطبيق السعر المعتمد في حال تقدمت الشركة بطلب اعتراض وفق سياسة الاعتراض على قرارات قطاع الدواء أو وفقاً للمبررات المقدمة من الشركة.
4. عند صدور قرار بتثبيت سعر المستحضر الصيدلاني المسجل يتم إبلاغ الشركة أو وكيلها بخطاب يتضمن السعر المعتمد للمستحضر الصيدلاني والفترة الزمنية للتثبيت.
5. تلتزم الشركات بوضع ملصق غير قابل للإزالة بالسعر الجديد للكميات الموجودة لدى مستودعات الوكيل والصيدليات ومنافذ البيع إذا كان السعر السابق مطبوعاً على العبوة الخارجية أو تطبيق التنظيم الخاص بطباعة الأسعار (تعميم إلغاء أسعار الأدوية من عبوات المستحضرات الصيدلانية).
6. عند انقضاء الفترة الزمنية للتطبيق يتم تعديل السعر ونشره على موقع الهيئة وتحديث الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة.
آخر تحديث : 18 نوفمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.