الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يتم منح اذن استيراد المستحضرات البيطرية غير المسجلة للاستخدام في النشاطات التالية:
· الاستيراد لغرض الاستخدام داخل اسطبلات الخيول.
· الاستيراد لغرض الاستخدام داخل مشاريع الثروة الحيوانية.
· الاستيراد لغرض الاستخدام الشخصي البيطري.
· الاستيراد لغرض الاستخدام داخل المستشفيات البيطرية والعيادات البيطرية.
· الاستيراد لغرض الاستخدام في المهرجانات والسباقات المحلية والدولية البيطرية.
· الاستيراد لغرض الاستخدام في التجارب على الحيوانات.
· الاستيراد لغرض الاستخدام في القضاء على الحيوانات الضالة لصالح الأمانات او البلديات.
أن يتم الاستيراد من بلد المنشأ مباشرة للمملكة.
أن يكون المستحضر المراد استيراده ذو أهمية ولا يوجد له بديل مسجل متوفر بالمملكة.
أن يكون المستحضر المراد استيراده مسوقاً في بلد المنشأ مع إرفاق شهادة حرية البيع، ويستثنى من ذلك اللقاحات البيطرية والتي يجب فيها إحضار خطاب من وزارة البيئة والمياه والزراعة يفيد بعزل عترة اللقاح المراد استيراده داخل المملكة العربية السعودية وانه لا يوجد ما يمنع من دخول اللقاح.
تقديم تعهد رسمي من المستورد يؤكد على تحمله مأمونية وسلامة وفعالية المستحضر المطلوب استيراده وعدم تحمل الهيئة أي مسؤولية.
تقديم تعهد رسمي من المستورد بعدم بيع أو تداول المستحضرات المراد استيرادها، وان يكون المستورد مسئولاّ مسؤولية تامة عن استخدام هذه المستحضرات وتحمل ما يترتب عليها، وفي حال ثبوت عكس ذلك فانه يكون المسؤول امام الهيئة او أي جهة حكومية أخرى.
تقديم تعهد رسمي من المستورد على تسجيل المستحضرات خلال سنة من تاريخ تقديم طلب إذن الاستيراد، ويستثنى من ذلك المستحضرات المستوردة لغرض الاستخدام الشخصي.
ان تكون الكمية المطلوب استيرادها متناسبة مع عدد الحيوانات المريضة والموجودة لدى مقدم الطلب وتكفي لاحتياج الجهة الطالبة لفترة ستة أشهر كحد أقصى، ويحق للهيئة تحديد الكمية التي تراها مناسبة.
1. تقديم خطاب رسمي طلب إذن استيراد موجه إلى (مدير إدارة أذونات الاستيراد والتصدير) من خلال تسليمة الى الاتصالات الإدارية بالهيئة أو من خلال إرساله إلى البريد الالكتروني للاتصالات الإدارية (Communications.Adm@sfda.gov.sa) على أن تكون المرفقات بصيغة (PDF) مع تضمين نسخة للبريد الالكتروني الخاص باستيراد المستحضرات البيطرية (vidm@sfda.gov.sa) قبل وصول الارسالية بـ30 يوماً على الأقل، موضحاً فيه :
أ/ الغرض من الاستيراد:
o إذا كان للإسطبلات فيجب ارفاق صورة من شهادة تسجيل الاسطبل سارية المفعول صادرة من نادي الفروسية ويذكر عدد الخيول الموجودة في الاسطبل.
o إذا كان لمشاريع الثروة الحيوانية فيجب ارفاق صوره من شهادة ترخيص المشروع سارية المفعول وتكون صادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
o إذا كان لغرض الاستخدام الشخصي البيطري فيجب إرفاق وصفه طبية أو تقرير طبي بيطري صادر من أحد العيادات البيطرية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يشرح العدد الكلي للقطيع وانواعها، وكذلك تشخيص الحالة المرضية الذي تعاني منه وعدد الحيوانات المصابة وعدد النافق من القطيع.
o إذا كان للمستشفيات او العيادات البيطرية فيجب إرفاق صوره من ترخيص ساري المفعول وصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
o إذا كان للمهرجانات او السباقات المحلية او الدولية البيطرية فيجب على المستورد تقديم خطاب تعريف له من الجهة المشرفة على الفعالية.
o إذا كان لغرض الاستخدام في التجارب على الحيوانات فيجب تقديم خطاب موافقة من الجهة الحكومية المختصة، والتعهد على أن استخدام هذه المستحضرات يتم تحت مسؤوليتهم.
o إذا كان للقضاء على الحيوانات الضالة لصالح الأمانات او البلديات فيجب تقديم نسخة من خطاب التعميد الصادر من الجهة الحكومية (الأمانات او البلديات).
اسم
الصنف
الاسم العلمي
( بيان التركيب والتراكيز)
الشركة
المنتجة
المصدرة
2. يجب أن يتم إرفاق معلومات علمية موثقة (نشرات علمية) عن المستحضرات المراد استيرادها والصادرة من الشركة الصانعة.
ملاحظة:
· تتم دراسة الطلب والرد على مقدمه خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل، علماً بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء لن تقبل أي طلبات تكون ارساليتها موجودة في المنفذ.
· إذا دعت الحاجة للتحليل يتم سحب العينات والتحليل على نفقة المستورد.
آخر تحديث : 07 أغسطس 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.