الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم ( ) والذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعتماد تحديث اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 2333) (اشتراطات الأغذية ذات الادعاءات الصحية والتغذوية) و التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
1.1 تختص هذه اللائحة بالادعاءات الصحية والتغذوية المسموح باستخدامها والاشتراطات الواجب توفرها عند الرغبة في استخدامها على بطاقات المنتجات الغذائية بما في ذلك العلامة التجارية واسم المنتج أو عند الاعلان عن هذه المنتجات للمستهلك النهائي.
2.1 لا تنطبق هذه اللائحة على الادعاءات المستخدمة على الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية أو الطبية الخاصة مثل "مناسب لمرضى السكري، أو خال من الجلوتين، أو لأغراض طبية خاصة" والتي تستهدف المستهلكين الذين يعانون من اضطرابات محددة.
3.1 لا يسمح بأية ادعاءات تغذوية أو صحية للأغذية المخصصة للأطفال والرضع ما لم تكن مطابقة لاشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة الخاصة بتلك المنتجات.
1.2 9 GSO "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 2233 GSO "اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة".
3.2 GSO 1058 "وجبات الأغذية المستخدمة للتحكم في الوزن".
4.2 المواصفة التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة التقييس الخليجية التي تختص بـ "متطلبات الأغذية المعبأة ذات القيمة الغذائية العالية"
1.3 الادعاء: أي عبارة أو بيان ليست إلزامية في التشريعات وتشمل الصور والرسوم البيانية والرموز بأي شكل من الأشكال ينص أو يدعي أو يقترح أو يلمح بأن الغذاء له خصائص محددة.
2.3 الادعاء الصحي: أي ادعاء ينص أو يدعي أو يقترح أو يلمح بوجود علاقة بين مجموعة غذائية أو الغذاء أو أحد مكوناته والصحة.
3.3 الادعاء التغذوي: أي بيان أو تصريح أو تلميح أو عرض ينص على أو يقترح أو يدعي أن غذاء معين يحتوي على خصائص تغذوية معينة، على سبيل المثال لا الحصر قيمة الطاقة، أو محتوى الغذاء من البروتين أو الدهون أو والكربوهيدرات بالإضافة إلى محتواه من الفيتامينات والعناصر المعدنية.
1.4 عند كتابة إدعاء صحي أو تغذوي على بطاقة المنتج الغذائي فإنه يجب بيان كمية المكونات الغذائية المرتبطة بالإدعاء في البيانات التغذوية.
2.4 مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفات المشار إليها في البندين 1.2 و 2.2، يجب وضع العبارات التالية على بطاقة المنتج للمنتجات الغذائية التي تحمل ادعاءات صحية:
1.2.4 عبارة عن أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع ونمط حياة صحي.
2.2.4 بيان كمية ونمط استهلاك الغذاء المطلوب للحصول على الفائدة المُدعى عنها.
3.2.4 عند الحاجة، وضع عبارة توضح الاشخاص الذين يجب آن يتجنبوا استهلاك هذا المنتج.
4.2.4 عند الحاجة، وضع تحذير مناسب للأغذية يتم من خلاله ابراز المكون الذي قد يكون له آثار ضارة أو قد يسبب خطر صحي في حال تم استهلاكها بكميات زائدة مع ذكر النسبة التي قد تسبب الضرر.
3.4 في حال وضع ادعاء تغذوي فإنه يجب تطبيق متطلبات اللائحة المذكورة في البند 2.2.
1.5 الادعاءات التي تشير إلى نسبة أو مقدار فقدان الوزن.
2.5 الادعاءات التي تشير إلى نصائح أطباء أو متخصصين بالصحة.
3.5 الادعاءات التي تشير إلى أن الصحة يمكن أن تتأثر بعدم استهلاك هذا الغذاء.
4.5 الادعاءات التي تشير إلى هذا الغذاء يمكن أن يقي أو يخفف حدة، أو يعالج مرض أو اضطراب أو حالة فسيولوجية معينة.
5.5 الإدعاءات التي تشير إلى أن الغذاء يعتبر مصدر كافي لجميع المغذيات الأساسية.
6.5 الإدعاءات التي تشير إلى أن الغذاء العادي أو الحمية الغذائية المتوازنة لا يمكن أن تعطي كمية كافية من المغذيات.
7.5 الإدعاءات التي لا يمكن إثباتها.
8.5 الإدعاءات التي قد تثير الشك في سلامة منتجات أخرى مشابهة أو التي قد تثير الخوف لدى المستهلك.
9.5 الإدعاءات التي لا تحمل أي معنى بما في ذلك المقارنات غير المكتملة أو التفضيلية.
10.5 الإدعاءات المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة مثل "مفيد"، و"صحي"، "سليم".
11.5 الإدعاءات على المنتجات الغذائية منخفضة القيمة الغذائية، وذلك حسب ما ورد في البند رقم (4.2).
1.6 الادعاءات الصحية المذكورة في الجدول رقم (1) مسموح باستخدامها على بطاقات المنتجات الغذائية المعبأة واعلاناتها، وذلك في حال حققت الاشتراطات اللازمة لاستخدامها بما في ذلك القيود والتحذيرات على أن يتم ذكرها على البطاقة في حال ذكر ذلك في متطلبات الادعاء.
2.6 في حال إضافة أو استخدام مادة أو مزيج من المواد المذكورة في الجدول رقم (1) في المنتجات الغذائية فإنه يجب الإلتزام بجميع المتطلبات الواردة لكل مادة أو مكون.
3.6 يجب أن تكون صياغة وطريقة تقديم الادعاء على بطاقات المنتجات الغذائية حقيقية، واضحة وموثوق بها ومفيدة للمستهلك، وهناك مرونة فيما يتعلق بصياغة الادعاءات (بما في ذلك الرسومات والرموز) على أن تحمل نفس المعنى للمستهلكين كالمذكورة في الجدولين (1 و 2) وليست مضللة.
4.6 يحظر وضع أي ادعاء صحي أو تغذوي على بطاقات المنتجات الغذائية مالم يكن متوافق مع متطلبات هذه اللائحة.
جدول الادعاءات الصحية المسموح بها
مواصفة هيئة دستور الأغذية CAC/GL 1-1979 "الخـطـوط التوجيهية العـامـة المتعلقة بالادعاءات".
1. قاعدة بيانات الإدعاءات الصحية والتغذوية الأوروبية.
2. التشريع الأوروبي الخاص بالادعاءات الصحية والتغذوية.
3. التشريع الخاص بالادعاءات الصحية والتغذوية في استراليا ونيوزلندا.
آخر تحديث : 14 أغسطس 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.