الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة
نـوع المخالفـة
(مسببات الأمراض)
العقوبات
الغـرامة بالريال على
الملاحظات
المصانع، المستودعات، مراكز التوزيع
منافذ البيع، المطاعم، المطابخ العامة
المادة
الملاحظات
المادة
فصل وتصنيف السموم البكتيرية:-
المادة
(مسببات الأمراض)
• يكون إيقاع عقوبات التسمم الغذائي بعد ثبوت الادانة من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام الغذاء وتظلمات ذوي الشأن من قرارات العقوبات المشكلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء وفي وزارة البلديات والإسكان وفقاً للجدول أعلاه، كلاً بحسب اختصاصه، كما يجوز للجنة إيقاع أي من العقوبات غير المالية الواردة في السادسة والثلاثون من نظام الغذاء.
• في حال نتج عن الاصابة بالتسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم يحال التقرير للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وفقا لما نصت عليه المادة 36 من نظام الغذاء.
آخر تحديث : 28 يناير 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.