تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 7. التوسيم

    • ​1.7  اسم الغذاء

ينبغي توسيم المنتج وفقاً لأحكام المواصفة العامة لتوسيم الأغذية سابقة التغليف (CXS 1-1985). وبالإضافة الى ذلك ينبغي يوضع ملصق على كل عبوة يتضمن المعلومات التالية:

‌أ.  اسم المنتج ودرجته – يجب ان يكون ذلك متسقاً مع الجدول 1. 

‌ب.  اسم وعنوان الشركة المصنّعة و/أو علامتها التجارية. 

‌ج.  بلد المنشأ.

‌د.  الوزن الصافي بالكيلوغرام.

‌ه.  تاريخ الصُنع.

‌و.  فترة صلاحية المنتج.

‌ز.  رقم أو رمز دفعة الإنتاج. 

‌ح.  تعليمات التخزين.  ​​


2.7 توسيم العبوات غير المعَّدة للبيع بالتجزئة

ينبغي أن تعطى المعلومات التي تتطلبها هذه المواصفة ويتطلبها القسم 4 من المواصفة العامة لتوسيم الأغذية سابقة التغليف إما على العبوة أو في المستندات المصاحبة لها، عدا عن أنه ينبغي أن يظهر على العبوة اسم المنتَج والوزن الصافي للمنتج وتاريخ الصُنع ورقم دفعة الإنتاج وكذلك اسم وعنوان المصنِّع والمعبّئ والموزِّع و/أو المستورد.

غير أنه يمكن الاستعاضة عن رقم تعريف الدفعة وعنوان المصنِّع والمعبّئ والموزِّع و/أو المستورد بعلامة تعريف، شريطة أن يكون يسيراً التعرف على هذه العلامة في الوثائق المصاحبة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية