طلبات دعم البحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف:
متطلبات التقديم على طلبات دعم البحث والابتكار:
- أن يكون الطلب المقدم في مجال الغذاء أو الأعلاف.
- أن يكون نتائج استخدام البحث والابتكار أو تطبيقه لها أثر تشريعي، و/أو صحي، و/أو تغذوي، و/أو اجتماعي، و/أو اقتصادي على المجتمع.
الفئة المستهدفة: جميع الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة العربية السعودية.
آلية الدعم: تقديم الدعم الفني في مجال التشريعات والدعم العلمي في مجال تقييم مخاطر ذات العلاقة بدعم البحث والابتكار في مجال الغذاء والأعلاف.
آلية تقديم طلب لدعم البحث والابتكار:
- يتم تقديم الطلب من خلال تعبئة النموذج الموضح في الملحق رقم (1).
- في حال الاستفسارات ذات العلاقة بالبحث والابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف يتم تعبئة نموذج الاستفسار (الملحق 2).
- إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني Food.Cons@sfda.gov.sa.
ملاحظة: الدعم لا يعني قبول تسجيل المنتج المبتكر أو الموافقة عليه، وسيتم تقييمه بشكل كامل عند رفع طلب التسجيل وقد يُرفض.