تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثالثا: الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء ذات العلاقة في البحث والابتكار

الإرشادات الخاصة لتقديم طلبات الأغذية المستحدثة:

متطلبات تقديم طلبات الموافقة على الأغذية المستحدثة:

  • أن يكون المنتج وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية الخاصة بـ المتطلبات العامة للأغذية المستحدثة  SFDA.FD 5013.
  • ملف الطلب يشمل على خطاب موجه للهيئة يتضمن جدول المحتويات (مكونات الملف)، حالة التقييم من هيئة دولية (إن وجدت).
  • وصف الغذاء المستحدث.
  • البيانات الفنية والعلمية.
  • في حال أن الأغذية تقليدية من دول أخرى غير المملكة العربية السعودية يتم تقديم البيانات التركيبية، التاريخ الاستهلاكي، طرق الاستخدام المقترحة في السوق السعودي.


الفئة المستهدفة: القطاع الخاص.

آلية الدعم: تقييم طلبات تسجيل الأغذية المستحدثة.

آلية تقديم طلب الموافقة على الأغذية المستحدثة:

  1. إرفاق جميع المستندات المطلوبة وفي حال تعذر إرفاقها بسبب الحجم يتم التنسيق مع الإدارة المعنية عبر البريد الإلكتروني.
  2. إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني NFE@sfda.gov.sa .  


الإرشادات الخاصة لطلبات تقييم الادعاءات الصحية والتغذوية:

متطلبات تقديم طلبات تقييم الادعاءات الصحية والتغذوية:

  • في حال كان الادعاء ضمن الإدعاءات المسموح باستخدامها وفقاً للائحة الفنية " اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية" SFDA.FD GSO 2333 فإنه لا يتطلب تقديم طلب لتقييم الادعاء.
  • ألا يكون الادعاء ضمن قائمة غير المسموح بها في الأغذية مثل: الادعاءات التي تشير إلى نسبة أو مقدار فقدان الوزن، نصائح أطباء أو متخصصين بالصحة وغيرها.
  • أن يكون الادعاء غير مدرج ضمن اللائحة الفنية " اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية" SFDA.FD GSO 2333.
  • ملف الطلب يشمل على مقترح صياغة الادعاء الصحي، الخصائص، وصف التأثير، البيانات العلمية، ألا يكون من الملخصات والمقالات المنشورة على الصحف أو المجلات أو الأخبار أو النشرات أو الكتب أو فصول الكتب للمستهلكين أو عامة الناس.
  • أن يتم تقديم نموذج طلب واحد لكل ادعاء.
  • أن يكون الادعاء واضح وغير مضلل للمستهلك.
  • أن يكون الطلب باللغة العربية.

الفئة المستهدفة: القطاع الخاص.

آلية الدعم: تقييم طلبات الادعاءات الصحية والتغذوية.

آلية تقديم طلب الموافقة على الأغذية المستحدثة:

  1. إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  2. إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني hncc@sfda.gov.sa .

 

 


الإرشادات الخاص لطلبات المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية:

متطلبات تقديم تقييم المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية:

  • الطلب يشمل بطاقة التعبئة، وبيان مكونات المنتج، والملف العلمي بحيث يتضمن على دراسات الأمان للعلف والعمال ومستخدمي الإضافة والبيئة، بالإضافة إلى الملف الفني بحيث يتضمن على وصف المواد الفعالة وغير فعالة وطرق التصنيع والتأكد من جودة المنتج العلفي.

الفئة المستهدفة: القطاع الخاص.

آلية الدعم: تقييم طلبات المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية.

آلية تقديم طلب تقييم المنتجات العلفية الجديدة والغير تقليدية:

  1. إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  2. إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني cec@sfda.gov.sa.

 

 

الإرشادات الخاصة لخدمات المقدمة من اللجنة الوطنية للتغذية:

الخدمات المقدمة من اللجنة الوطنية للتغذية:

  • إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتغذية.
  • تطوير المنهجيات والأدوات العلمية التي يمكن الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار مثل: منهجية إصدار التوصية العلمية، أدوات التقييم النقدي الذاتي للدراسات).
  • تطوير الأدلة والأدوات العلمية التي يمكن الاستفادة منها في تحسين القيمة التغذوية مثل: نموذج التصنيف الغذائي، دليل السلاسل الغذائية).

الفئة المستهدفة: جميع الفئات.

آلية الدعم: تقديم خدمات اللجنة الوطنية للتغذية.

آلية تقديم طلب الخدمة من اللجنة الوطنية للتغذية:


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية