تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ثانيا: التعاريف

مقدم الطلب:

الباحثين والمبتكرين من (الجهات المحلية والدولية والجامعات في المملكة) في مجال الغذاء والأعلاف.

الإدارة المعنية:

جميع الإدارات التنفيذية في قطاع الغذاء والمعنية بالرد على الاستفسارات بحسب الاختصاص.

البحث:

تقصٍّ تحليلي، ومُنظَّم ومضبوط لافتراضات محددة، يحدد طبيعة العلاقات بين مُتغيرات ظاهرة مُعيَّنة في مجال التشريعات وتقييم المخاطر للغذاء أو الأعلاف.

الابتكار:

هو الطرق أو الأساليب الجديدة المختلفة الخارجة أو البعيدة عن التقليد التي تستخدم في عمل أو تطوير المنتجات في مجال الغذاء والأعلاف.

الغذاء:

كل ما هو معد للاستهلاك الادمي سواءً أكان خاما، أم طازجا، أم مصنعا، أم شبه مصنع، ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.

الأعلاف:

ما يعد لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، او مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيف العلف أو تحضيره أو معالجته، سواءً كانت من مصادر نباتيه أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.

الابتكار في مجال الغذاء أو الأعلاف:

هو الممارسة المنهجية للعمل على استحداث أو القيام بتحسين منتج أو خدمة أو عملية أو أسلوب تنظيمي في المجالات ذات العلاقة بالغذاء أو الأعلاف.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية