يجب أن يتوافر في القهوة المثلجة ما يلي :
1.4 أن يتم انتاجها وتجهيزها طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2.2).
2.4 أن يكون المنتج محتفظاً بخواصه الطبيعية المميزة.
3.4 أن تكون المياه والمواد المستخدمة الأخرى مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
4.4 أن تكون مواد التحلية المستخدمة من السكريات الكربوهيدراتية
5.4 عند استخدام المحليات يجب أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (17.2).
6.4 عند إضافة الفيتامينات و/أو المعادن بغرض التدعيم يجب أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (18.2).
7.4 يجب الا تزيد نسبة السكريات الكلية عن 14% بالوزن.
8.4 أن تكون نسبة الحموضة الكلية في حدود 0.5 % محسوبة كحمض ستريك لا مائي.
9.4 أن يكون ضغط الغاز الخامل في حدود (2-1 بار) في حال التعبئة في وجود غاز خامل.
10.4 في حال استخدام غاز ثاني أوكسيد الكربون يجب أن يكون مطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية الخاصة به.
11.4 الا تقل نسبة الكافيين الكلية عن0.03 %.
12.4 مع عدم الاخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (12.2) يجوز استخدام المكونات الاختيارية التالية:
1.12.4 مكسبات الطعم والرائحة.
2.12.4 إضافات أخرى مسموح بها (ملونات - مواد حافظة – مثبتات - منظمات الحموضة) وفق المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
13.4 يجب أن تتوفر الاشتراطات الصحية التالية في المنتج النهائي:
1.13.4 مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (10.2) يجب أن يحقق المنتج المتطلبات الميكروبيولوجية كما في الجدول رقم (1):
جدول (1) الحدود الميكروبيولوجية
الأحياء الدقيقة | الحدود / مل أو غ
|
ع | ق
| م
| ص |
العد الكلي للبكتيريا | 5 | 0 | 10 | 103 |
الكوليفورم | 5 | 0 | خال /25 | - |
ع = عدد وحدات العينة التي يجب تحليلها.
م = مستوى الحد الميكروبي المطلوب تحقيقه في المنتج. ق = الحد الأقصى لعدد وحدات العينة المسموح فيه بأن يعطي رقم أكبر من قيمة م ولكنها تساوي أو أقل من قيمة ص. ص = أقصى قيمة للحد الميكروبي يجب ألا يزيد عنها في أي وحدة من (ع).
|
2.13.4 مع مراعاة ما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (13.2) يجب ألا تزيد نسبة الملوثات المعدنية في الأغذية عن:
- الزنك 2 ملغ/كغ.
- النحاس 0.05 ملغ/كغ.