1.3 الغذاء: كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا أم طازجًا أم مصنعًا أم شبه مصنع.
ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته.
2.3 المصنع الغذائي: هي المنشأة التي تعمل بشكل أساسي في: إنتاج الغذاء للاستهلاك البشري.
3.3 سلامة الغذاء: مأمونية الغذاء وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.
4.3 السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه وتخزينه ونقله وحيازته وتوزيعه وعرضه للبيع وبيعه وتوزيعه بالمجان.
5.3 تداول الغذاء: الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية.
6.3 الملوثات: أي مادة تصل للغذاء عرضًا أثناء مراحلة السلسلة الغذائية وتؤثر سلبًا على سلامته
وصلاحيته.
7.3 التطهير: تقليل نسبة الميكروبات باستعمال الوسائل الكيميائية الصحية أو الطرق الطبيعية إلى
الحد الذي لا يسبب تلوثًا ضارًا في الغذاء أو بالإنسان.
8.3 التلوث أو الاتصال بمسببات الحساسية: الدمج غير المقصود لطعام أو مكون مسبب للحساسية
في طعام آخر لا يحتوي على هذا الطعام أو المكون المسبب للحساسية.
9.3 الممارسات الصحية للغذاء: الاشتراطات والتدابير الضرورية للتحكم بالمخاطر لضمان صلاحية
الغذاء للاستهلاك الآدمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام
المتوقع للغذاء.
10.3 مرافق الغذاء: مقر أو بناء دائم أو مؤقت أو ثابت أو متحرك أو وسيلة نقل تستخدمها المنشأة
الغذائية.
11.3 المرخص له: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية الذي يرخص له بممارسة نشاط غذائي في أي مرحلة من السلسلة الغذائية.
12.3 انتاج المواد الغذائية الأولية: الحلقات التي تنطوي عليها السلسلة الغذائية، بما في ذلك الحلب
والحصاد، ويشمل ذلك صيد الحيوانات وصيد الأسماك والقشريات وإنتاجها وحصاد المنتجات
البرية وجمعها.
13.3 المخاطر: درجة احتمال حدوث تأثير سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة تعرضه لمصادر الخطر في الغذاء.
14.3 مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء، أو حالة قد تجعل الغذاء ضارًا، أو يؤثر سلبًا على صحة الإنسان.
15.3 الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي في الغذاء يحتمل أن يتسبب في أضرار صحية.
16.3 مقاومة الآفات: الأساليب المختلفة المستخدمة في الوقاية أو المكافحة من جميع الآفات والحشرات وإفرازاتها أو أجزاءها والتخلص منها بالطرق الصحية المناسبة.
17.3 نفايات المصنع:
1.17.3 فضلات المجاري: مخلفات الإنسان والحيوان وهي تشمل السوائل والمواد الصلبة المعلقة في أنابيب المجاري.
2.17.3 عوادم المصنع: مخلفات المياه والسوائل والمواد الصلبة والأبخرة والغازات الناتجة عن عمليات التصنيع.
18.3 برامج المراقبة: إجراءات تسلسل مخطط له من الملاحظات أو قياسات معلمات التحكم لتقييم ما إذا كان مقياس الرقابة تحت السيطرة ، في جميع مراحل وعمليات الإنتاج لسلسة الغذائية.
19.3 نقطة التحكم الحرجة: (CCP) خطوة يكون فيها تدبير التحكم أو تدابير التحكم ضرورية للسيطرة على أي خطر كبير ويتم تطبيقه في نظام HACCP.