تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.

قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقـــــــــم (  ) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ ، الموافق ......./...../.......م اعداد اللائحة الفنية الخليجية رقم  GSO 21 /2020            (الشروط الصحية في المصانع الغذائية والعاملين بها) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC05 " اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية، على أن تلغي اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 21:2018) ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية