الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها الأجهزة الوطنية للمواصفات والمقاييس في دول الخليج العربية، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
وقد قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية رقـم (5) "قطاع مواصفات المنتجات الغذائية والزراعية" بإعداد هذه اللائحة القياسية الخليجية من قبل المملكة العربية السعودية، وقد تم إعداد المشروع بعد استعراض المواصفات القياسية العربية والأجنبية والدولية والمؤلفات المرجعية ذات الصلة.
وقد اعتمدت هذه اللائحة الفنية الخليجية في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم ( ) ، الـذي عقـد بتاريخ / / هـ الموافق ( / / م) .
تختص هذه المواصفة بالمنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة المراد استخدامها للزراعة أو المعدة للاستهلاك الآدمي أو الحيواني، المحتوية أو المركبة أو المنتجة من كائنات محورة وراثيا، وبنسبة تزيد عن 1% للمكون المحور وراثياً.
2.1 GSO 9 " بطاقات المواد الغذائية المعبأة "
2.2 GSO 323 " اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة “.
2.3 GSO 382 " الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
2.4 GSO 2055-1 "الأغذية الحلال- الجزء1: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال".
2.5 GSO 193 " الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف".
2.6 GSO 168 " اشتراطات مخازن حفظ المواد الغذائية الجافة و المعبأة “.
2.7 GSO 839 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الأول – اشتراطات عامة.
2.8 GSO 1859 " عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني – العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة " .
2.9 GSO 1016 " المعايير الميكروبيولوجية للمواد والسلع الغذائية".
2.10 GSO ISO 21572 " المواد الغذائية – تحليل العلامات البيولوجية الجزيئية – طرق مبنية على البروتين".
2.11 GSO ISO 21571 " المواد الغذائية: طرق التحليل للكشف عن الكائنات المحورة وراثيا والمنتجات المشتقة منها – استخلاص الحمض النووي “.
2.12 GSO ISO 21569 " المواد الغذائية – طرق تحليل للكشف عن الأحياء المحورة جينيا والمنتجات المشتقة منها – طرق تعرف مبنية على الحمض النووي".
2.13 GSO ISO 21570 "المواد الغذائية - طرق تحليل للكشف عن الكائنات الحية المحورة جينيا والمنتجات المشتقة منها - طرق كمية أساسها الحمض النووي"
2.14 GSO 2143 " المتطلبات العامة لتقييم المخاطر والتتبع للمنتجات المحورة وراثيًا".
2.15 GSO 2142 " المتطلبات العامة للمنتجات الزراعية المصنعة المحورة وراثيًا".
3.1 المنتجات الزراعية غير المصنعة:
هي المنتجات الأولية ذات الأصل الزراعي ومنتجاتها مثل الحبوب والبذور والثمار.
3.2 الكائن الحي
كائن حي له القدرة على نقل أو مضاعفة المادة الجينية، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات.
3.3 الكائن الحي المحور وراثيًا
كائن حي ذو تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التقنية الحيوية الحديثة.
3.4 المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة:
هي المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ والتي يمكن استخدامها مباشرةً كغذاء للإنسان (مثل الذرة الصفراء) أو كعلف للحيوان (مثل فول الصويا) أو للزراعة (مثل البذور).
3.5 التقنية الحيوية الحديثة
يقصد بالتقنية الحيوية الحديثة ما يلي:
3.5.1 تطبيق تقنيات تحوير الحامض النووي بما في ذلك جزيء الريبوز منقـوص الأوكـسجين (DNA) في بيئات أو أواني الاختبار ويشمل ذلك الحقن المبـاشر للحامض النووي فـي الخلايا أو العضيات.
3.5.2 أو دمج خلايا الكائنات غير المنتمية إلى فئة تصنيفية واحـدة، مـستخدمة فـي التكاثر والانتخاب التقليدي، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين.
3.6 الكائن الحي المحور وراثيًا للاستخدام في الأغذية:
هو الكائن المحور وراثيًا (مثل الذرة الصفراء) الذي يمكن استخدامه كغذاء أو كمصدر لإنتاج الغذاء.
3.7 الكائن الحي المحور وراثيًا للاستخدام في الأعلاف:
هو الكائن المحور وراثيًا (مثل فول الصويا) الذي يمكن استخدامه كأعلاف أو كمصدر لإنتاج الأعلاف
3.8 الغذاء أو العلف غير المحور وراثيًا:
غذاء الإنسان أو الحيوان المنتج من دون استخدام تقنية التحوير الوراثي وله تاريخ من حيث السلامة.
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة الخليجية الواردة في البند 2.1، وبما تنص عليه المواصفات الخليجية الخاصة بكل منتج يجب مراعاة المتطلبات التالية:
4.1 متطلبات عامة
يجب أن تتوفر في المنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثيا المتطلبات التالية:
4.1.1 أن تكون موافقة للضوابط الأخلاقية المعمول بها في الدولة المستوردة.
4.1.2 ألا تتعارض عملية الاستيراد أو التصدير أو المرور أو البيع أو الإنتاج أو الإكثار أو الإدخال المقصود لهذه الكائنات الحية إلى البيئة مع أنظمة الجهات المعنية في الدولة المستوردة.
4.1.3 ألا تشكل المنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثياَ تأثيرات ضارة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة.
4.1.4 أن تدرس كل إرسالية كحالة على حدة.
4.1.5 يجب تزويد السلطات المعنية بالمعلومات التالية الخاصة بالكائنات المحورة وراثياً وبالوثائق المعتمدة والمصدق عليها من جهة رسمية وتتضمن التالي:
4.1.5.1 اسم وعنوان المصدر بشكل واضح وتفاصيل الاتصال به.
4.1.5.2 اسم وعنوان المستورد بشكل واضح وتفاصيل الاتصال به.
4.2.5.1 وصف التحوير الوراثي ويشمل ذلك:
4.2.5.1.1 اسم وخصائص الكائن الحي المحور وراثياَ.
4.2.5.1.2 الطرق والتقنية المستخدمة في التحوير الوراثي.
4.2.5.1.3 وظيفة وتنظيم عمل الجينات الجديدة (التعبير الجيني).
4.2.5.1.4 وصف الجينات الجديدة من حيث السلسلة الوراثية وموقع الإدراج ومصدر الجين.
4.2.5.1.5 ثبات الجينات الجديدة.
4.2.5.1.6 تأثير الجينات الجديدة على الصحة العامة مثل السمية والحساسية والقيمة التغذوية.
4.1.6 الاستخدامات المعتمدة للمنتج الزراعي.
4.1.7 كمية أو حجم الإرسالية.
4.1.8 الأساليب التي تضمن سلامة تداول وتخزين ونقل واستخدام المنتجات غير المصنعة المحورة وراثيًا بما في ذلك التعبئة ووضع البطاقة.
4.1.9 إجراءات للتخلص والطوارئ حسب الاقتضاء.
4.1.10 معلومات عن تقييم المخاطر والتتبع والغرض من المنتج طبقًا لما ورد في المواصفة القياسية الواردة في البند رقم 14.2.
4.1.11 يجب أن تكون مصحوبة بشهادة مصدقة تفيد أن المنتج يتم استهلاكه في بلد المنشأ.
4.1.12 في حالة الأغذية والأعلاف المصنعة المحورة وراثياَ يطبق عليها ما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2.15.
4.1.13 يحظر استيراد الحيوانات والطيور والأسماك ومنتجاتها المحورة وراثيا.
4.1.14 يجب ان تكون المنتج متوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية طبقاً للاشتراطات المذكورة في المواصفة الخليجية الواردة في البند 4.2.
4.1.16 ألا تتجاوز نسبة بقايا مبيدات الآفات في المنتج على الحدود القصوى المسموح بها في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند)3.2)
17.1.4 ألا تتجاوز حدود الملوثات والسموم في المنتج على الحدود القصوى المسموح بها في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (5.2).
18.1.4 يجب ألا تزيد الحدود المكروبيولوجية على الحدود الواردة في المواصفة القياسية الواردة في البند 9.2.
19.1.4 أن تكون المواد الأولية المستخدمة في المنتج مطابقة للمواصفات القیاسیة الخليجية الخاصة بكل منها.
4.2 متطلبات خاصة للمنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة والمستخدمة كغذاء للإنسان
يجب أن تتوفر في المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة والمستخدمة كغذاء للإنسان المتطلبات التالية:
4.2.1 ألا تختلف عن المنتج الذي سوف تحل محله إلى الحد الذي يكون استهلاكه المعتاد مضر من الناحية الغذائية بالإنسان.
4.2.2 أن تعرض المنتجات التي تباع بالوزن أو بالعدد أو بالحجم في الأسواق في أماكن مستقلة عن مثيلاتها الغير محورة وراثيا مع الطباعة في مكان ملائم على بطاقة الغذاء المعروض أو بجانبه مباشرة وبخط واضح يسهل قراءته ويصعب إزالته أن هذا المنتج محور وراثياَ.
4.2.3 ألا يسمح باستخدام هذه المنتجات في الزراعة أو في أي شكل من أشكال الإكثار النباتي.
4.3 متطلبات خاصة للمنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة والمستخدمة كأعلاف
يجب أن تتوفر في المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة والمستخدمة كأعلاف المتطلبات التالية:
4.3.1 ألا يسمح باستخدامها للاستهلاك الآدمي أو الزراعة أو أي شكل من أشكال الإكثار النباتي.
4.3.2 أن تعرض هذه المنتجات في الأسواق في أماكن مستقلة عن مثيلاتها الغير محورة وراثيا مع طباعة جميع البيانات الإيضاحية وبخط واضح يسهل قراءته ويصعب إزالته
4.3.3 ذكر عبارة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير معدة للزراعة على البطاقة بخط واضح يسهل قراءته ويصعب إزالته.
4.4 متطلبات خاصة للمنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة المستخدمة للزراعة:
يجب أن تتوفر في المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ غير المصنعة والمستخدمة للزراعة المتطلبات التالية: -
4.4.1 ألا تتعارض عملية استيرادها مع أنظمة السلطات المعنية في الدولة المستوردة وخاصة فيما يتعلق بالأمراض النباتية والأعشاب الضارة والنباتات المخدرة ونسبة الإنبات والنقاوة ونسبة الرطوبة.
4.4.2 يجب أن يخطر كتابياَ طرف التصدير أو المصدر السلطات المعنية قبل القيام بالاستيراد ولا تتم عملية الاستيراد إلا بعد الموافقة من السلطات المعنية في الدولة المستوردة.
4.4.3 يجب أن يشتمل الإخطار على المعلومات التالية:
كمية أو حجم المنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثياَ والمستخدمة للزراعة
التاريخ المعتمد للاستيراد.4.4.4 يجب أرفاق أصل الموافقة المسبقة على الاستيراد مع كل إرسالية لهذه المنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثياَ والمستخدمة للزراعة لغرض الفسح الجمركي.4.4.5 استخدام الموافقة المسبقة للاستيراد لمرة واحدة فقط.4.4.6 أن يكون مضى على إصدار الموافقة السابقة للاستيراد عشرة أيام على الأقل.4.4.7 يجب ذكر نوع أو أنواع المواد الكيميائية التي تم معاملة هذه المنتجات الزراعية المعدة للزراعة بها وتركيزها.4.4.8 يجب معاملة البذور بلون مميز لتمييزها بسهولة عن مثيلاتها الغير معدة للزراعة.4.4.9 أن يقوم المستفيد النهائي بتقديم ضمان يتعهد فيه بعدم اختلاط ببذور وتقاوي المنتجات الزراعية الغير محورة وراثياَ.4.4.10 يلتزم المستفيد النهائي بالموقع المحدد لزراعتها وضمان عدم اختلاطها.4.4.11 يلتزم المستفيد النهائي بالحصاد المستقل.4.4.12 إذا كانت المنتجات الزراعية المحورة وراثياَ المعدة للزراعة ليس لها مماثل غير محور وراثيا فأنه يجب أن تتضمن البطاقة معلومات إيضاحية عن طبيعتها وخواصها.4.4.13 ذكر عبارة معدة للزراعة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و/أو الحيواني على البطاقة بخط واضح يسهل قراءته ويصعب إزالته..4.4.14 كيفية تداولها وتخزينها ونقلها واستخدامها.
1.5 التعبئة
يجب الالتزام بما ورد في المواصفات الخليجية الواردة في البندين (7.2 و8.2) وبما يتوافق مع المواصفات الخاصة بكل منتج.
2.5 النقل والتخزين
يجب الالتزام بما ورد في المواصفات الخليجية الواردة في البندين (2.2 و6.2) وبما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بكل منتج يجب أن ينقل ويخزن المنتج بطريقة ملائمة تحميه وتضمن جودته.
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند 2.1 يجب مراعاة المتطلبات التالية في المنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثيا: -
1.6 يجب ذكر عبارة (منتج محور وراثياً أو منتج يحتوى على أو يتكون من أو منتج من كائن محور وراثياً) على بطاقة العبوة وبخط واضح يسهل قراءته ويصعب إزالته وفى مكان بارز وبلون مختلف عن لون البطاقة.
2.6 إذا كانت المنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثيًا تتكون من أكثر من مكون واحد فإن عبارة (محور وراثيًا أو أنتج من كائن محور وراثيًا – مع كتابة اسم المكون) يجب أن تكتب بخط واضح ومقروء ضمن قائمة المكونات بين قوسين مباشرة بعد المكون المعني وبنفس حجم الخط وبلون مختلف.
3.6 إذا كان المنتج الذي سوف يصل إلى المستهلك غير معبأ أو منتج معاد تعبئته في عبوات صغيرة أو كبيرة فأنه يجب تطبيق ما ورد في البنود (1.6) و(2.6).
4.6 في حال أن المنتج يختلف عن مثيله الغير محور وراثيا فإنه يجب أن يذكر في البطاقة أي خاصية أو صفة تتعلق بما يلي:
1.4.6 المكونات
2.4.6 القيمة الغذائية أو التأثيرات الغذائية
3.4.6 طريقة التخزين والتعبئة
4.4.6 الغرض من الاستعمال
5.4.6 أي تأثير سلبي للاستخدام على فئة معينة من الناس.
5.6 في حال أن المنتج ليس له مماثل غير محور وراثيا فإنه يجب أن تحتوي البطاقة على معلومات إيضاحية عن طبيعة وخواص هذا الغذاء.
6.6 في حال أن طريقة التخزين أو الإعداد أو الطهي للمنتج لا تماثل أو تختلف بشكل كبير عن تلك المعروفة فإنه يجب وضع البيانات اللازمة بطريقة واضحة على بطاقة هذا المنتج
تجرى الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البنود 2.10 و2.11و 2.12 و2.13 والاختبارات المعتمدة.
منتجات محورة وراثيا ............................................ Genetically modified products
تقييم المخاطر........................................................................... Risk assessment
غذاء محور وراثيا ....................................................... Genetically modified food
كائن محور وراثيا................................................ Genetically modified organism
- Cartagena Protocol on Biosafety
- Regulation (EC) No 1829/2003
آخر تحديث : 17 ديسمبر 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.