تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 11- البيانات الإيضاحية

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية المذكورة في بند (2/1) وبند (2/24)، يجب أن يوضع على البطاقة البيانات التالية:

11/1      عصائر ونكتار الفاكهة

11/1/1     اسم المنتج

             يجب أن يكون اسم المنتج هو نفسه اسم الفاكهة المستعملة والموضح بالبند (4 الأنواع ) ويجب أن تتم تعبئة اسم الفاكهة بالمكان الفارغ باسم المنتج المذكور بموجب هذا البند ولا يجوز استعمال هذه الأسماء إلا إذا كان المنتج متطابق مع التعريف الوارد بالبند (3) أو الذي يتطابق من جهة أخرى مع هذه المواصفة .

11/1/1/1 عصير الفاكهة الموضح في البند 3/1

             يكون اسم المنتج هو " عصير-------- "

11/1/1/2 عصير الفاكهة المركز الموضح في البند 3/2

             يكون اسم المنتج هو " عصير ---- المركز " أو " مركز عصير ------ ".

11/1/1/3 عصير الفاكهة المستخلص بالماء الموضح في البند 3/3.

             يكون اسم المنتج هو " عصير ----- المستخلص بالماء " أو " عصير المستخلص بالماء لفاكهة ----- " .

11/1/1/4 مهروس (بيوريه) الفاكهة الموضح في البند 3/4.

             يكون اسم المنتج مهروس ------ " أو " ----- مهروس.

11/1/1/5  مهروس الفاكهة المركز الموضح في البند 3/5.

             يكون اسم المنتج هو " بيوريه ------- مركز " أو " مركز --------   المهروس ".

11/1/1/6  نكتار الفاكهة الموضح في البند 3 / 6.

             يجب أن يكون اسم المنتج هو " نكتار ---  "

11/1/1/7 في حالة منتجات عصير الفاكهة ( الموضحة بالبند 3/1) المصنعة من نوعين أو أكثر من الفاكهة ، يجب أن يشتمل اسم المنتج على أسماء عصائر الفاكهة المكونة للخليط بترتيب تنازلي للمحتويات النسبية من حيث الوزن كتلة/كتلة أو الكلمات " مزيج عصير الفاكهة " عصير فواكه مشكل أو أي كلمات أخري مشابهة.

11/1/1/8 بالنسبة لمنتجات عصائر الفاكهة ونكتار الفاكهة وخليط عصير الفاكهة وخليط نكتار الفاكهة ، إذا كان المنتج يحتوى على أو تم تحضيره من العصير المركز والماء ، أو  كان المنتج قد تم تحضيره من عصير مأخوذ من عصير مركز و عصير مباشرة أو نكتار وتم التعريف به بشكل مباشر ، فإن عبارات مثل " من عصير مركز " أو " معاد التركيب " يجب أن يتم إدراجها بطريقة تتوافق مع أو قريبة من اسم المنتج ، بصورة تميزها تماما عن أي خلفية ، تكون بالحروف الظاهرة ، ولا تقل عن ½  ارتفاع الحروف المكونة لأسم العصير.

11/1/1/9 لا يسمح بكتابة العبارات التالية " بدون إضافة سكر" لعصائر الفاكهة المذكور بالبند3/1/1وذلك  لكون اضافة السكر لهذه المنتجات غير مسموح به.

11/1/2    متطلبات إضافية.

             يتم تطبيق المتطلبات الإضافية التالية :

11/1/2/1 بالنسبة لمنتجات عصائر ونكتار ومهروس الفاكهة ومخلوط عصير ونكتار ومهروس الفاكهة إذا تم تحضيرها عن طريق نزع الماء بالطرق الفيزيائية من  عصير الفاكهة بكمية تكفي لزيادة درجة الـ ( Brix) بمعدل لا يقل عن 50% أكبر من معدل الـ (Brix) المحدد للعصير بعد إعادة تحضيره من نفس الفاكهة ، كما هو مبين بالملحق رقم (1) عندئذ يجب تعريفه على أنه " مركز " .

11/1/2/2    بالنسبة للمنتجات المبينة بالبند من 3/1/2 إلى 3/6 ، حيث يسمح إضافة نوع واحد أو اكثر من الإضافات الاختيارية لمكونات السكر أو المشروبات السكرية المركزة الواردة في البند 5/1/2 (أ) و (ت) ، فيجب أن يتضمن اسم المنتج عبارة " سكر أو سكريات مضافة " بعد اسم عصير الفاكهة أو عصير الفاكهة المشكلة . وعند استخدام المحليات كمضافات غذائية أو كبدائل للسكريات في نكتار الفاكهة ، ونكتار الفاكهة المشكلة ، فإن عـبارة " مع محلي أو محليات " يجب تضمينها بشكل يقترن مع اسم المنتج أو قريباً منه .

11/1/2/3  عصائر الفاكهة المركزة ، نكتار الفاكهة المركز ، مهروس الفاكهة المركز أو خليط عصير /نكتار / مهروس الفاكهة المركزة ، عند أعادة تركيبها قبل استهلاكها كعصائر فواكه ، نكتار فواكه ، مهروس فواكه أو خليط عصير /نكتار/مهروس فواكه ، يجب أن تحمل بطاقة البيانات إرشادات لإعادة التركيب على أساس حجم /حجم مع الماء حسب معدل الـ (Brix) الوارد بالملحق رقم (1) بشأن العصير المعاد تركيبه.

11/1/2/4 يجوز استعمال مسميات أصناف مميزة مع الاسم الشائع للفاكهة على بطاقة التعريف بطريقة لا تؤدى إلى الالتباس أو التضليل .

11/1/2/5   يجب أن يتم تعريف نكتار الفاكهة ونكتار الفاكهة المشكلة بصورة واضحة مع ذكر عبارة " محتوى العصير ---- % " مع ملئ الفراغ بنسبة مهروس و/أو عصير   الفاكهة المقدرة على أساس الحجم / حجم . كما يجب أن تظهر كلمات " محتوى العصير -- % " بصورة قريبة من اسم المنتج  وبحروف واضحة ومقروءة بحجم لا يقل عن نصف ارتفاع الحروف المستخدمة في اسم العصير.

11/1/2/6    لا يجوز الادعاء باحتواء المنتج على فيتامين سي، عند ذكر " حامض الاسكوربيك " ضمن مكونات المنتج كمادة مضادة للأكسدة .

11/1/2/7    أي بيان بإضافة عناصر تغذوية أساسية يجب ان يكون طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الموضحة بالبند (2/15) وبند (2/16).   

             بالنسبة لنكتار الفاكهة الذي تم فيه إضافة المحليات بغرض الاستبدال الكامل أو الجزئي للسكريات المضافة أو السكريات الأخرى أو المشروبات السكرية المركزة بما في ذلك العسل و/أو السكريات المشتقة من الفاكهة كما هو وارد في البند 5/1/2 (أ) و (ت) ، فإن أي ادعاء يتعلق بتقليل او خلو المنتج من السكريات يجب ان يكون طبقاً للمواصفات  الواردة  بالبند(2/15) وبند (2/16).

11/1/2/8 أن التمثيل التصويري للفاكهة /الفاكهة على بطاقة البيانات يجب ان لا يكون   مضللاً للمستهلك فيما يتعلق بالفاكهة الموضحة بتلك الطريقة.

11/1/2/9 في حال إضافة ثاني أكسيد الكربون ، فإن عبارة " مكربن" أو " غازي (فوَار)" يجب أن تظهر على بطاقة البيانات بالقرب من اسم المنتج.

11/1/2/10في الحالات التي يحتوي فيها عصير الطماطم على بهارات و/أو أعشاب عطرية طبقاً للبند 5/1/2 (خ) ، فإن كلمة " مبهر " و/أو الاسم الساري للعشبة العطرية يجب أن تظهر على بطاقة التعريف بالقرب من اسم المنتج.

11/1/2/11في حالة العصير يجب أن تتضمن قائمة المكونات اللب والأنسجة المضافة للعصير بجانب تلك التي عادة ما تكون موجودة في العصير. أما في حالة النكتار فيجب ان  تتضمن قائمة المكونات المواد العطرية ومكونات المنكهات الطيارة واللب والأنسجة المضافة فضلاً عن تلك التي توجد عادة في العصير.

11/2       عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)

11/2/1    اسم المنتج ونوعه " عصير (اسم الفاكهة) طازج " .

11/2/2    مدة الصلاحية بحيث لا تزيد على 3 أيام في ظروف تخزين من ( صفر – 5 °س).

11/3       شراب الفاكهة

11/3/1     كتابة اسم المنتج شراب ...(نوع الفاكهة).

11/3/2     كتابة نسبة محتوى الفاكهة.

11/3/3    كتابة عبارة " شراب فاكهة مصنع من مركز " في حالة تصنيع المنتج من عصير مركز كلياً أو جزئياً.

11/3/4    كتابة عبارة (غازي) في حالة احتواء المنتج على أكثر من 2 غرام / كيلو غرام ثاني أكسيد الكربون.

11/3/5    في حالة إضافة محليات يكتب عبارة " محلى بالمحليات ".

 11/4     شراب الفاكهة اللبني او الملبن

11/4/1    ان يكون اسم المنتج (شراب (نوع الفاكهة)) مع ...نوع منتج الالبان(حليب/زبادي/قشطة).

11/4/2    نسبة ونوع الحليب المستخدم في تصنيعها (حليب طازج أو حليب مجفف) ونوع الحيوان مصدر الحليب.

11/4/3   نسبة منتج الالبان (حليب /زبادي/قشطة...).

11/4/4    نسبة الفاكهة ونوع الفاكهة المستخدم عصيرها أو مركزها في تحضير المنتج.

11/4/5    نسبة الدسم

11/4/6    النكهات والمواد المضافة

11/5      شراب الفاكهة المركز(سكواش)(كورديل):

11/5/1     كتابة اسم المنتج شراب ...(نوع الفاكهة) المركز او(سكواش)(كورديل) نوع الفاكهة.

11/5/2     كتابة نسبة محتوى الفاكهة.

11/5/3     كتابة نسبة المواد الصلبة الذائبة.

11/5/4   النكهات والمواد المضافة

 11/5/5   كتابة طريقة تحضير او تخفيف المنتج بالماء.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية