تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 8- مساعدات الانتاج لعصائر ونكتار الفاكهة

​الحد الأقصى للاستعمال بالتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة

الوظيفة​

المادة

عامل مضاد للرغوة

بولى – دايميثيليسيلوكسين [5]

​​​​​​​​​​​​​​​​عوامل ترويق

مساعدات تنقية

عوامل ​اندماج

صلصال مدمص

(مادة مبيضة )

راتنجات الادمصاص

كربون منشط (فقط للنباتات)

البنتونايت

هيدروكسيد الكالسيوم [6]

السيليلوز

الشيتوسان

سيليكا غروانية

دياتومى

الجيلاتين (من كولاجين الجلد) من مصدر حلال)

راتنجات التبادل الأيوني  (كاتيون وأنيون)

الكاولين

البيرلايت

بوليفينيل بوليبايروليدون

طرطرات البوتاسيوم 6

كربونات الكالسيوم الترسبية 6

غلاف بزرة الأرز

السيليكاسول

ثاني أكسيد الكبريت 6.7

التانين

مستحضرات الانزيمات 8

انزيم البيكتيناز(لتكسير البيكتين)

انزيم البروتيناز (لتكسير البروتينات)

انزيم الأميلاز (لتكسير النشويات)

انزيم السيليلوز (استعمال محدود لتسهيل تمزيق جدرات الخلايا)

غاز التعبئة 9

النتيروجين

ثاني أكسيد الكربون



 

 --------------------------------------------------------

5-        10 ملجم /لتر هوالحد الأقصى لمتبقيات المادة المسموح به في المنتج النهائي

6-    فقط في عصير العنب

7-    10 ملجم/لتر ( كمتبقيات SO2 )

8-     ربما تستخدم تحضيرات الانزيمات كمواد معالجة مساعدة بشرط ألا ينجم عن هذه التحضيرات اسالة كلية وألا تؤثر بشكل كبير على محتوى السيليلوز فى الفاكهة

        المعالجة.

9-     يجوز أن يستخدم أيضا ، مثلاً للحفظ.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية