الحد الأقصى للاستعمال بالتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة
الوظيفة
| المادة |
عامل مضاد للرغوة | بولى – دايميثيليسيلوكسين [5] |
عوامل ترويق مساعدات تنقية عوامل اندماج
| صلصال مدمص (مادة مبيضة ) راتنجات الادمصاص كربون منشط (فقط للنباتات) |
البنتونايت |
هيدروكسيد الكالسيوم [6] |
السيليلوز |
الشيتوسان |
سيليكا غروانية |
دياتومى |
الجيلاتين (من كولاجين الجلد) من مصدر حلال) |
راتنجات التبادل الأيوني (كاتيون وأنيون) |
الكاولين |
البيرلايت |
بوليفينيل بوليبايروليدون |
طرطرات البوتاسيوم 6 |
كربونات الكالسيوم الترسبية 6 |
غلاف بزرة الأرز |
السيليكاسول |
ثاني أكسيد الكبريت 6.7 |
التانين |
مستحضرات الانزيمات 8 | انزيم البيكتيناز(لتكسير البيكتين) انزيم البروتيناز (لتكسير البروتينات) انزيم الأميلاز (لتكسير النشويات) انزيم السيليلوز (استعمال محدود لتسهيل تمزيق جدرات الخلايا) |
غاز التعبئة 9 | النتيروجين ثاني أكسيد الكربون |
--------------------------------------------------------
5- 10 ملجم /لتر هوالحد الأقصى لمتبقيات المادة المسموح به في المنتج النهائي
6- فقط في عصير العنب
7- 10 ملجم/لتر ( كمتبقيات SO2 )
8- ربما تستخدم تحضيرات الانزيمات كمواد معالجة مساعدة بشرط ألا ينجم عن هذه التحضيرات اسالة كلية وألا تؤثر بشكل كبير على محتوى السيليلوز فى الفاكهة
المعالجة.
9- يجوز أن يستخدم أيضا ، مثلاً للحفظ.