7/1 يجب ان تكون المواد المضافة والمواد المنكهة طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2/13) و(2/14).
7/2 يوصى بإضافة الفيتامينات التالية لشراب الفاكهة اللبني او الملبن حسب النسب الموضحة كحد أدنى:
فيتامين ( أ ) 2000 وحدة دولية / لتر.
فيتامين ( د ) 400 وحدة دولية / لتر.
7/3 يجب ان تكون الفيتامينات والمعادن إذا أضيفت طبقا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2/17).