6/1 متطلبات عصير الفاكهة الطازج (غير المبستر)
6/1/1 أن يكون الماء الداخل في مراحل الإنتاج المختلفة صالحاً للشرب ومطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (3.2).
6/1/2 أن يكون طبيعياً في خواصه الحسية المميزة للفاكهة المنتج منها.
6/1/3 أن يكون خالياً من الرواسب الغريبة ومن روائح العفن والتخمر ومن الحشرات
وأجزائها وإفرازاتها ومن المواد الغريبة والشوائب الأخرى .
6/1/4 يجب أن لا يقل الحد الأدنى لمحتوى المواد الصلبة الذائبة للعصير حسب نوع الفاكهة مقدرا كدرجة بريكس (Brix) عن ما هو محدد في ملحق رقم (2) "درجات البريكس المختلفة لعصائر الفاكهة"، ماعدا عند خلط أكثر من نوع مع بعضها فيتم احتساب درجة البريكس على أساس نسب الخلط لكل فاكهة.
6/1/5 يجب أن يكون خاليا من المواد المالئة بغرض تحسين اللون، الطعم، الرائحة، القوام.
6/1/6 يجب أن يكون خاليا من المواد الحافظة والملونة والمنكهة.
6/1/7 لا يسمح بإضافة المحليات لعصير الفاكهة الطازج.
6/1/8 لا يسمح بخلط العصير الطازج بالعصائر ومركزاتها أو النكتار المصنع المحفوظ أو أي مصدر عصير آخر بخلاف مستخلص الفاكهة الطازجة.
6/1/9 يجوز اعادة جزء من لب وانسجة ومهروس الفاكهة الناتجة من عملية الاستخلاص بالطرق الميكانيكية الى نفس نوع عصير الفاكهة.
6/1/10 لايسمح بإضافة السكريات في عصير الفاكهة الطازج.
6/2 متطلبات شراب الفاكهة:
6/2/1 أن تكون جميع المواد الخام المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
6/2/2 أن يكون الماء المستخدم في تخفيف العصير المركز صالحاً للشرب ومطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية بند (2/3) .
6/2/3 أن يكون للمنتج اللون والنكهة المميزان له .
6/2/4 أن يكون خالياً من المواد والنكهة والروائح الغريبة .
6/2/5 ألا يقل محتوى الفاكهة في المنتج (أو ما يكافئه والمشتق من الفاكهة المركزة) عن 10% (كتلة – كتلة) .
6/2/6 يسمح بإضافة المواد المضافة والمواد المنكهة والمحليات المطابقة للوائح الفنية الخليجية الواردة في البنود (2/13)(2/14)(2/4).
6/2/7 يسمح بإضافة السكريات للمنتج.
6/2/8 في حالة شراب الفاكهة المحضر من مزج نوعين او اكثر من الفاكهة يجب ان لاتقل نسبة الفاكهة عن 10% من نوع واحد من مزيج شراب الفاكهة على الأقل ويسمى المنتج مزيج شراب الفاكهة او مشكل شراب الفاكهة او كوكتيل شراب الفاكهة او بمسمى أنواع شراب الفاكهة في المنتج مثل (شراب المانجا والعنب و ...).
6/2/9 يسمح بإضافة المستخلصات النباتية والعشبية ومستخلصات الخضروات.
6/3 متطلبات شراب الفاكهة اللبني او الملبن
6/3/1 أن تكون المواد المستخدمة في إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
6/3/2 أن يكون منتجات الالبان المستخدمة من حليب خام أو معاد تكوينه من حليب مركز أو مجفف (كامل الدسم – قليل الدسم – منزوع الدسم) باستخدام دهن الحليب (زبدة أو قشطة) أو أي مصدر آخر لدهن الحليب او زبادي (كامل الدسم-قليل الدسم-خالي الدسم) او قشدة.
6/3/3 أن يكون القوام متجانساً.
6/3/4 ألا تقل نسبة الفاكهة في المنتج النهائي عن 10%.
6/3/5 يتم تعريضه لمعاملة حرارية تكافئ البسترة أو التعقيم حسب طبيعة المنتج.
6/3/6 يسمح بإضافة السكريات للمنتج.
6/4 متطلبات شراب الفاكهة المركز(سكواش)(كورديل):
6/4/1 أن تكون جميع المواد الخام المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
6/4/2 أن يكون الماء المستخدم صالحاً للشرب ومطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية بند (2/3) .
6/4/3 أن يكون للمنتج اللون والنكهة المميزان له .
6/4/4 أن يكون خالياً من المواد والنكهة والروائح الغريبة.
6/4/5 ان يكون المنتج قبل التخفيف مطابقاً للعناصر التالية:
6/4/5/1 ألا يقل محتوى الفاكهة في المنتج عن 25% (كتلة – كتلة) .
6/4/5/2 ألا تقل المواد الصلبة القابلة للذوبان في المنتج عن 40% (كتلة – كتلة) .
6/4/5/3 ألا تزيد الحموضة معبرا عنها بحمض الستريك على 3.5 % بحد اقصى.
6/4/6 يسمح بإضافة المواد المضافة والمواد المنكهة والمحليات المطابقة للوائح الفنية الخليجية الواردة في البنود (2/13) (2/14) (2/4).
6/4/7 يسمح بإضافة السكريات للمنتج.