تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 5- التركيب الأساسي وعوامل الجودة لعصائر ونكتار الفاكهة.

5/1 التركيب 

5/1/1 المكونات الأساسية 

أ‌. بالنسبة لعصائر الفاكهة المباشرة يجب أن تكون درجة البريكس ( Brix) مطابقة لمستوى البريكس الخاص بالفاكهة ومحتوى المواد الصلبة الذائبة بالعصير يجب ألا يتم تعديله الا بالمزج مع عصير من نفس نوع الفاكهة.

ب‌. إذا كانت عملية إعداد وتحضير عصير الفاكهة تتطلب إعادة تركيبه من مركزات العصائر فيجب أن تتم طبقاً للحد الأدنى من درجة البريكس (Brix) المبين بالملحق رقم (1) ، باستثناء الأجزاء الصلبة لأي مكونات أو مضافات اختيارية . وإذا لم يكن هناك درجة محددة من البريكس بالملحق رقم (1) ، فيجب أن يتم احتساب الحد الأدنى من معدل البريكس على أساس محتوى المواد الصلبة الذائبة للصنف الواحد من العصير والمستخدم لإنتاج هذا العصير المركز.

ج‌. بالنسبة للعصير والنكتار المعاد تركيبه ، فإن ماء الشرب المستعمل يكون طبقاً لأخر إصدار من اللائحة الفنية الخليجية الواردة في البند رقم 2/3 .


5/1/2 المكونات الأخرى المسموح بها 

             تخضع المكونات التالية للمتطلبات الخاصة بالمكونات الواردة في اللائحة الفنية الخليجية في بند 2/1، ما لم يُنص على خلاف ذلك:

 

أ‌. السكريات التي تحتوى على نسبة رطوبة أقل من 2%  والموضحة  بالمواصفة الواردة في بند (2/8):السكروز  السكر الأبيض " ، دكستروز اللامائي " الجلوكوز  ، الفركتوز  " سكر الفاكهة " يمكن إضافتها لكافة المنتجات المبينة بالبند رقم 3/1/2 إلى البند 3/6. (إن عملية إضافة المكونات بالبند 5/1/2 (أ) و 5/1/2 (ت) تنطبق فقط على المنتجات المعدة للبيع للمستهلك أو لأغراض التجهيزات الغذائية)، وتصل نسبة السكريات و/ او العسل الى 20% من الوزن الإجمالي للمنتج النهائي.

ب‌. يمنع إضافة السكر الى عصير الفاكهة الموضح بالبند 3/1/1 سواء في التصنيع أو المواد الأولية.

ت‌. الشراب : السكروز السائل ، محلول السكر المحول ، شراب السكر المحول ، وشراب الفركتوز ( سكر الفاكهة) ، وسكر القصب السائل ، الأيزو جلوكوز وشراب عالي الفركتوز، يمكن إضافتها لعصائر الفاكهة فقط  المحضرة من مركزات الفاكهة طبقاً لما هو مبين بالبند 3/1/2 ، وعصائر الفاكهة المركزة طبقاً لما هو مبين بالبند 3/2  ومهروس (بيوريه) الفاكهة المركز طبقاً لما هو مبين بالبند 3/5 ، ونكتار الفاكهة طبقاً لما هو مبين بالبند 3/6 ، أما العسل و/أو السكريات المشتقة من الفاكهة يمكن إضافتها فقط لنكتار الفاكهة كما هو مبين بالبند 3/6،  وتصل نسبة السكريات و/ أو العسل الى 20% من الوزن الإجمالي للمنتج النهائي.


ث‌. طبقاً للمواصفات الخليجية، فإن عصير الليمون ( الليمون الحامض ) ، وعصير الليمون المالح ( اللومي أو الليمون البرتقالي الورق) ، أو كلاهما ، يمكن إضافتهما لعصير الفاكهة بحد أقصى 3 جم/لتر من حامض الستريك اللامائي المعادل للأغراض الحمضية للعصائر غير المحلاة طبقاً لما هو موضح بالبنود 3/1، 3/2 ، 3/3 ، 3/4 ، 3/5  . ويمكن إضافة عصير الليمون أو عصير الليمون المالح أو كلاهما بحد أقصى 5 جم / لتر من حامض الستريك اللامائى المعادل لنكتار الفاكهة كما هو مبين بالبند 3/6.

ج‌. لا يسمح بإضافة كل من السكريات ( المبينة بالبند (أ) و (ت) ، والمواد المضافة لتعديل درجة الحموضة (مواد محمضة) إلى عصير نوع الفاكهة نفسه.

ح‌. طبقاً للمواصفات الخليجية ، فإن العصير المأخوذ من فاكهة اليوسفي و/أو الفاكهة المهجنة من اليوسفي  يمكن إضافته لعصير البرتقال بكمية لا تتجاوز 10% من المواد الصلبة القابلة للذوبان لفاكهة اليوسفي إلى الكمية الكلية للمواد الصلبة القابلة للذوبان من عصير البرتقال.

خ‌. يجوز أيضا إضافة الملح والبهارات والأعشاب العطرية (ومستخلصاتها الطبيعية) إلى عصير الطماطم.

د‌. لأغراض تدعيم وتعزيز المنتج ، يجوز إضافة المواد التغذوية الأساسية (كالفيتامينات ، والمعادن) للمنتجات الموضحة بالبند رقم (3) طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في بند (2/17). 

5/2 معايير الجودة

        يجب أن تكون الخواص الطبيعية لعصائر ونكتار الفاكهة ( اللون – النكهة العطرية – الطعم) من نفس نوع الفاكهة التي أخذت منها. 

5/3 الموثقية (خصائص الصنف ) 

الموثقية هي عبارة عن المحافظة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية والتغذوية الأساسية للفاكهة التي أخذ منها المنتج. 




[3] يستخدم له مصطلح " السكر الأبيض " و " السكر المسحون " فى المواصفة الواردة في بند (2/8)

[4] يستخدم له مصطلح " سكر العنب اللامائي " و " السكر المسحون " فى المواصفة الواردة في بند (2/8)​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية