4/1 أن أنواع الفاكهة المشار إاليها في الملحق رقم( 1) بأسمائها العلمية يجب استخدامها في تحضير عصائر الفاكهة ، (مهروس) بيوريه الفاكهة ، ونكتار الفاكهة التي تحمل اسم المنتج بالنسبة للفاكهة المعنية ، أما بالنسبة لأنواع الفاكهة غير الواردة في الملحق رقم (1) فيجب إستخدام الأسم العلمي الصحيح أو الأسم الشائع.