تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 3- التعاريف

3/1         عصير الفاكهة : هو عبارة عن السوائل غير المتخمرة ولكنها قابلة للتخمر التي يتم  الحصول عليها من الجزء الصالح للأكل من الفاكهة السليمة والناضجة والطازجة أو من الفاكهة المحفوظة في حالة سليمة بواسطة وسائل الحفظ المناسبة ، بما في ذلك المعاملات السطحية بعد الحصاد.

وبعض العصائر قد تتم معالجتها من النوى و البذور والقشور والتي عادة لا تكون ضمن محتوى العصير ، إلا أن بعض أجزاء أو مكونات البذور والنوى والقشور ، التي لا يمكن إزالتها بواسطة الممارسات الصناعية الجيدة ، فأنها تكون مقبولة.

ويتم تحضير العصير من خلال عمليات معالجة مناسبة تحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية والتغذوية الأساسية لعصائر الفاكهة المأخوذة منها .

وقد يكون العصير غير رائقاً أو رائقاً ، ويمكن المحافظة(١)على النكهة   الطبيعية للمادة باستخدام المنكهات الطيارة والتي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة . كما يجوز إضافة اللب والأنسجة(2) التي يتم الحصول عليها بالطرق الفيزيائية الملائمة من نفس نوع الفاكهة.

والنوع الواحد من العصير يتم أخذه من نوع واحد من الفاكهة . أما العصير المخلوط  فيتم الحصول عليه من خلال مزج نوعين أو أكثر من العصائر ، أو مزج العصائر مع مهروس الفاكهة من مختلف أنواع الفاكهة .

يتم الحصول على عصير الفاكهة كما يلي :

3/1/1      عصير الفاكهة : يتم الحصول عليه بواسطة عمليات الاستخلاص الميكانيكية المباشرة.

3/1/2      عصير الفاكهة من المركزات : يتم تحضيره من خلال تخفيف عصير الفاكهة المركز المعرف بالبند 3/2 مع الماء المطابق للاشتراطات الواردة في المواصفة القياسية الخليجية في بند رقم 2/3.

3/2         عصير الفاكهة المركز:

             عصير الفاكهة المركز: هو المنتج الذي يكون مطابقا للتعريف الوارد فى البند 3/1/1  أعلاه ، ما عدا أن الماء تمت إزالته بالطرق الفيزيائية بكمية تكفى لزيادة درجـــة البريكس (Brix) بمعدل لا يقل عن 50 % أكبر من معدل البريكس (Brix) الموضوع للعصير بعد إعادة تركيبه من نفس الفاكهة ، طبقاً لما هو موضح بالملحق رقم (1) وعند انتاج العصير المراد تركيزه يتم استخدام عملية معالجة مناسبة ويمكن استخدام الانتشار المتزامن بالماء لخلايا اللب أو لب الفاكهة شريطة إضافة المواد الصلبة الذائبة المستخلصة الى العصير الاولي قبل إجراء التركيز.

ويمكن المحافظة[1] على النكهة الطبيعية للمادة باستخدام المنكهات الطيارة والتي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة. كما يجوز إضافة اللب والأنسجة[2]  التي يتم الحصول عليها بالطرق الفيزيائية الملائمة من نفس نوع الفاكهة.

3/3         عصير الفاكهة المستخلص بالماء .

             عصير الفاكهة المستخلص بالماء : هو المنتج الذي يتم الحصول عليه عند المزج بالماء لكل من:

-    الفاكهة اللبية الكاملة التي لا يمكن استخلاص عصيرها بواسطة أي طرق فيزيائية.

-    الفاكهة الكاملة منزوعة الماء (المجففة).

مثل هذه المنتجات قد تكون مركزة ومعاد تركيبها .

أما محتوى المواد الصلبة في المنتج النهائي فيجب أن يحقق الحد الادنى من درجة البيركس للعصير المعاد تركيبه المحدد بالملحق رقم (1).

3/4       مهروس (بيوريه) الفاكهة المستخدم في تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار :

             هو عبارة عن المنتجات غير المتخمرة ولكنها قابلة للتخمر التي يتم الحصول عليها عن طريق العمليات الفيزيائية المناسبة ، مثلاً عن طريق تصفية ، وطحن وسحن الجزء الصالح للآكل من الفاكهة الكاملة أو المقشرة بدون إزالة العصير . ويجب أن تكون الفاكهة سليمة وناضجة بشكل جيد وطازجة أو محفوظة بواسطة وسائل الحفظ الفيزيائية المناسبة ، أو عن طريق عمليات المعالجة المستخدمة في المواصفات  ، ويمكن تعويض ما فقد من المواد العطرية والمنكهات الطيارة التي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة . كما يجوز إضافة اللب والأنسجة التي يتم الحصول عليها بالطرق الفيزيائية الملائمة من نفس نوع الفاكهة.

3/5       مهروس (بيوريه)  الفاكهة المركز المستخدم فى تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار .

             يتم الحصول على بيوريه (مهروس) الفاكهة المركز لاستعماله فى تصنيع عصائر الفاكهة والنكتار عن طريق النزع الفيزيائي للماء من مهروس الفاكهة بكمية تكفي لزيادة درجة الـ (Brix) بمعدل لا يقل عن 50 % أكبر من معدل البريكس (Brix) الموضوع للعصير بعد إعادة تركيبه من نفس الفاكهة (طبقاً لما هو موضح بالملحق رقم (1) ) ، ويمكن لعصير الفاكهة المركز أن يحتفظ بالمنكهات العطرية والتى يتم الحصول عليها جميعها من خلال الطرق الفيزيائية المناسبة ، ويجب أن يتم استردادها جميعها من نفس نوع الفاكهة.

3/6        نكتار الفاكهة : هو عبارة عن المنتجات غير المتخمرة ولكنها قابلة للتخمر التي يتم الحصول عليها بإضافة الماء ، مع أو بدون إضافة السكريات (كما هو موضح بالبند 5/1/2 (أ) ) ، والعسل و/أو الشراب (كما هو موضح بالبند 5/1/2 (ت)) ، و/أو بإضافة المواد المضافة المحلية  طبقاً للائحة الفنية الخليجية الواردة في بند 2/4، للمنتجات الموضحة بالبنود 3/1 و3/2 و3/3 و 3/4 و3/5 أو إلى مزيج تلك المنتجات ، ويمكن إضافة المنكهات والمواد العطرية المتطايرة ، واللب والأنسجة التي يجب الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة وأن تكون من نفس نوع الفاكهة . كما يجب أن يحقق هذا المنتج أيضا المتطلبات الموضحة بالملحق رقم (1) بشأن نكتار الفاكهة .  ويمكن الحصول على مزيج نكتار الفاكهة من نوعين أو اكثر من أنواع الفاكهة المختلفة.

3/7         شراب الفاكهة :

              منتج غير متخمر معد للاستهلاك المباشر ، ناتج بخلط عصير أو نكتار الفاكهة (مركز أو غير مركز) و/أو الأجزاء الصالحة للأكل من الثمار الناضجة (السليمة) ، مع الماء والمحليات الطبيعية ومواد اختيارية ومحفوظ بإحدى وسائل الحفظ المناسبة .

3/8       شراب الفاكهة اللبني او الملبن:

             هو عبارة عن شراب يحضر عن طريق خلط كمية معينة من عصير الفاكهة او مركز عصير الفاكهة مع احد منتجات الالبان مثل الحليب او الزبادي او القشدة او الايسكريم مع إضافة السكريات ومواد مضافة أخرى مسموح بها .

3/9        عصير الفاكهة الطازج 

             سائل غير متخمر ولكن قابل للتخمر والمعد للاستهلاك المباشر والمتحصل عليه بواسطة عمليات الاستخلاص الميكانيكية المباشرة من واحد أو أكثر من ثمار الفاكهة السليمة الطازجة التامة النضج والذي يتم حفظه مباشرة بالتبريد ولا يستخدم في حفظه أي طريقة أخرى من طرق الحفظ.

3/10        شراب الفاكهة المركز(سكواش)أو (كورديل ).

            هو عبارة عن شراب مركز يستخدم في تحضير المشروبات بعد تخفيفه بالماء، ويتكون من نسبة من مركز عصير الفاكهة والماء والسكر أو المحليات. وقد يحتوي على نكهة الفاكهة وألوان ونكهات إضافية. ومستخلصات عشبية ويطلق عليه مسمى (سكواش اوكورديل ).



[1] أن عملية إضافة العطريات والمنكهات مسموح بها للمحافظة على مستوى هذه العناصر حتى المعدل الطبيعي الموجود في نفس نوع الفاكهة.

[2] بالنسبة للموالح ، اللب أو الانسجة فهي عبارة عن أكياس الفاكهة المتحصل عليها من غلاف الثمر الداخلي .


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية