تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تقديم

هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.

قررت اللجنة الوزارية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع رقم ( ) بتاريخ / / هـ، الموافق / / م اعتماد (المواصفة القياسية) الخليجية رقم 329:2023 CXS GSO وعنوانها "زيوت السمك" باللغة (العربية والإنجليزية) التي تم دراستها وتبنيها عن هيئة الدستور الغذائي بدون إدخال تعديلات فنية عليها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية TC05 المدرج في خطة (إلامارات العربية المتحدة) على أن تلغي المواصفة329:2021 CXS GSO وتحل محلها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية