الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تختص هذه المواصفة القياسية الخليجية باشتراطات الزبادي اليوناني المنكه والمحلى المخصص للاستهلاك البشري المباشر.
1.1 الهدف الأساسي من هذه المواصفة هو تحديد متطلبات التصنيع والجودة والسلامة ووضع العلامات على الزبادي اليوناني المنكه والمحلى.
2.1 يغطي نطاق هذه المواصفة جميع أنواع الزبادي اليوناني المنكه والمحلى المتوفر في السوق، مما يضمن سلامة وجودة هذه المنتجات للمستهلكين.
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة"
2.2 GSO 150-1 "فترات صلاحية المنتجات الغذائية – الجزء الأول: فترات صلاحية الإلزامية"
3.2 GSO 1016 "المعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية"
4.2 GSO 21 " الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها"
5.2 GSO 1694 "القواعد العامة لصحة الغذاء"
6.2 GSO 2214 "دليل الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته"
7.2 GSO 839 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الاول: اشتراطات عامة"
8.2 GSO 1863 "عبوات المواد الغذائية – الجزء الثاني: العبوات البلاستيكية – اشتراطات عامة"
9.2 GSO 323 "اشتراطات عامه لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة"
10.2 GSO 2055-1 "الأغذية الحلال – الجزء الأول: الاشتراطات العامة للأغذية الحلال"
11.2 GSO OIML R87 "كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً"
12.2 GSO 2333 "اشتراطات الادعاءات الصحية والتغذوية على المنتجات الغذائية"
13.2 GSO 2233"اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة"
14.2 GSO 193 "الملوثات والسموم في الأغذية والأعلاف"
15.2 GSO 2481 "الحدود القصوى المسموح بها من بقايا الادوية البيطرية في الأغذية"
16.2 GSO 382" الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية"
17.2 GSO 984 “الحليب المبستر"
18.2 GSO CODEX STAN 207" مساحيق الحليب ومسحوق القشدة"
19.2 GSO 149 "مياه الشرب غير المعبأة"
20.2 GSO 212 "السكريات"
21.2 GSO 2551 "سكر النبات"
22.2 GSO 995 " المحليات المسموح باستخدامها في المواد الغذائية"
23.2 GSO 2290 " عسل النحل المستخدم في التصنيع الغذائي" عسل الخباز""
24.2 GSO 2500 "المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية "
25.2 GSO 707" المنكهات المسموح باستخدامها في المنتجات الغذائية "
26.2 GSO 569 " الحليب ومنتجاته - طرق اخذ العينات"
27.2 GSO 22 " طرق اختبار المواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية "
28.2 GSO ISO 22935-2 “الحليب ومنتجاته - التحاليل الحسية – الجزء 2: الطرق الموصى بها للتقييم الحسي"
29.2 QS GSO ISO 22935-3 " الحليب ومنتجاته - التحاليل الحسية – الجزء 3: إرشادات لطريقة تقييم مطابقة مواصفات المنتج للخواص الحسية بالتسجيل"
30.2 GSO 678 " طرق اختبار الألبان المتخمرة"
31.2 GSO ISO 13580 " الزبادي- تقدير المواد الصلبة الكلية (طريقة مرجعية)"
32.2 GSO ISO/TS 11869 " الحليب المختمر - تقدير نسبة الحموضة القابلة للمعايرة - طريقة قياس الكمون"
33.2 GSO ISO 9232 " الزبادي - تحديد خصائص الكائنات الدقيقة (لاكتوباسيلس ديلبروكي تحت نوع بلغاريكاس وستربتوكوكس ثرموفيلس)"
34.2 GSO ISO 22184" الحليب ومنتجات الألبان - تحديد محتويات السكر - كروماتوغرافيا تبادل الأنيون عالي الأداء مع طريقة الكشف عن قياس التيار
35.2 GSO ISO 3594 " دهن الحليب – الكشف عن الدهن النباتي بالكروماتوجراف غاز – سائل للستيرولات (طريقة مرجعية)"
36.2 GSO ISO 4833-1 " علم الأحياء المجهرية للسلسلة الغذائية - طريقة أفقية لإحصاء الكائنات الحية الدقيقة - الجزء 1: عد المستعمرات عند 30 درجة"
37.2 GSO ISO 4833-2 " مكروبيولوجيا السلسلة الغذائية - طريقة أفقية لإحصاء الكائنات الدقيقة - الجزء 2: عد المستعمرات عند 30 درجة"
38.2 GSO ISO 22000نظم إدارة سلامة الغذاء – متطلبات لأي منظمة في السلسلة الغذائية
39.2 GSO ISO 27205 " منتجات الحليب المتخمرة - مزارع الاستنبات البكتيرية - معيار الهوية
40.2 " GSO 2276 "الكشف عن دهن الخنزير في الأغذية"
41.2 GSO2539 “الفيتامينات والمعادن الواجب توفرها في المواد الغذائية"
لأغراض هذه المواصفة القياسية تطبق التعاريف التالية:
1.3 الزبادي (الروب) المنكه والمحلي على الطريقة اليونانية
منتج حليبي متخثر تم الحصول عليه بالتخمر اللاكتيكي للحليب بإضافة البادئ المكون من Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus بحيث تبقى هذه البادئات حية وبحالة نشطة حتى انتهاء فترة الصلاحية المحددة. (يمكن أن يطلق اسم زبادي مع بادئ مستزرع بديل في حال استخدام Streptococcus thermophilus وانواع اخرى من Lactobacillus). وتتم تصفية مصل اللبن أثناء خطوات المعالجة النهائية باستخدام طرق الإنتاج الحديثة بحيث يتميز المنتج النهائي المُصفى بالقوام الكريمي، يحتوي المنتج النهائي على نكهات أو سكريات أو محليات مضافة، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من السكر والسعرات الحرارية مقارنة بالزبادي (الروب) اليوناني العادي.
2.3 البادئات
مزيج متجانس تعايشي من بكتيريا Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus التي تقوم بتحويل غالبية سكر اللاكتوز الموجود في الحليب إلى حمض اللاكتيك، مما يمنح الزبادي الطعم المميز.
3.3 مصل اللبن (شرش اللبن)
مصل اللبن منتج ثانوي سائل يتم الحصول عليه أثناء تصنيع الزبادي أو الجبن أو الكازين أو منتجات الألبان المماثلة، ويتم إنتاجه عن طريق فصل السائل عن الخثارة. يحدث التخثر في إنتاج الزبادي في المقام الأول من خلال التخمر البكتيري.
4.3 المعينات/المدعمات الحيوية (البروبيوتيك)
البروبيوتيك هي كائنات حية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على البكتيريا الطبيعية في الجسم أو تحسينها بحيث تكون الميكروبات حية بأعداد مناسبة.
3.5 بروتين الكازين (الجُبْنين)
البروتين الرئيسي الموجود في الحليب.
3.6 البسترة
البسترة هي رفع درجةحرارة الحليب الخام الطازج أو المجفف المعاد تركيبه الي درجات حرارة مناسبة لضمان القضاء على جميع الأحياء الدقيقة الممرضة بما فيها ميكروب السل؛ وعلى أن تحدث البسترة أقل قدر ممكن من التغيرات في الصفات الكيميائية والطبيعية والحسية.
1.4 متطلبات عامة
يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:
1.1.4 يجب أن يكون المنتج محضراً وفقاً للشروط الصحية المحددة في المواصفة القياسية الخليجية في البند (4.2) كما يجب الالتزام بالقواعد والشروط الصحية الواردة في المواصفات طبقاً للمواصفتين القياسيتين الخليجيتين (2.5) و (2.6).
4.1.2 أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفة القياسية الخليجية (2.10) وأن يكون خالياً تماماً من أي مواد مخالفة للشريعة الإسلامية مثل لحم الخنزير ومشتقاته.
4.1.3 أن يكون الحليب المستخدم في الإنتاج مطابقاً للمواصفات القياسية الخليجية (2.17) و(2.18). ويجب أن تكون جميع المكونات الأخرى والمنتجات المشتقة من الحليب المستخدمة في التصنيع مطابقة للمواصفات القياسية الخليجية الخاصة بها.
4.1.4 يمنع إضافة أي دهون أو زيوت نباتية أو حيوانية غير دهن الحليب المستخدم.
4.2 المتطلبات الحسية
4.2.1 الطعم والنكهة:
4.2.1. 1يجب أن يكون المنتج النهائي خالي من النكهات الغريبة أو غير المقبولة والطعم غير المستساغ مثل الطعم المر أو المؤكسد.
4.2.1.2 يجب أن يحقق الزبادي اليوناني المنكه والمحلى توازنًا بين نكهته الطبيعية والحلاوة المضافة، والتي يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى معتدلة الحلاوة بناءً على كمية السكر المضافة.
4.2.2 اللون والمظهر:
يجب أن يتوافق لون الزبادي مع الفاكهة أو النكهة التي يحتوي عليها. على سبيل المثال، عادةً ما يظهر الزبادي بالفراولة باللون الوردي أو المحمر، بينما يميل الزبادي اليوناني بنكهة التوت إلى اللون الأرجواني المزرق. الزبادي اليوناني بنكهة الفانيليا عادة ما يكون أبيض اللون.
4.2.3 القوام والملمس:
يجب أن يكون للمنتج النهائي قوامًا ناعماً ومتجانساً، كما يجب أن تكون السكريات والمحليات والنكهات موزعة بشكل موحد في جميع أنحاء المنتج، ولا يوجد به أي عفن أو تغير لون السطح أو خطر فيزيائي.
4.3 متطلبات التصنيع الأساسية
4.3.1 يجب ان يتم مراقبة الرقم الهيدروجيني اثناء عملية التصنيع بحيث لا يزيد عن 4.6 بعد التخمير.
4.3.2 يجب أن تتراوح نسبة الحموضة الكلية من 0.6% إلى 1.6% معبراً عنها بنسبة حمض اللاكتيك.
4.3.3 يجب ألا تقل نسبة البروتين قبل أو بعد التخمير عن 5.6% من المنتج النهائي.
4.3.4 يجب ألا تقل نسبة المواد الصلبة الحليبية غير الدهنية عن 8.25%.
4.3.5 يجب ان تكون أنواع الزبادي (الروب) المنكه والمحلي على الطريقة اليونانية بحسب محتوي الدهون طبقاً للحدود المذكورة في الجدول رقم (1).
4.4 التركيب الأساسي وعوامل الجودة
4.4.1 المواد الخام الأولية
4.4.1.1 الحليب والمنتجات المشتقة من الحليب:
يمكن استخدام القشدة أو الحليب كامل الدسم أو الحليب منزوع الدسم جزئيًا أو الحليب الخالي من الدسم أو المواد المعاد تشكيلها من هذه المكونات بمفردها أو معًا.
4.4.1.2 البادئات:
يجب أن يكون تركيز البادئات الحية في المنتج النهائي أثناء التصنيع على الأقل 10⁷ وحدات تشكيل مستعمرة لكل جرام، كما هو محدد في البند 2.33.
4.4.1.3 المياه الصالحة للشرب:
يجب أن تتوافق مياه الشرب المستخدمة في إعادة التكوين مع البند 2.19.
4.4.1.4 السكريات والمحليات
4.4.1.4.1السكريات المسموح بها
يمكن إضافة السكريات الاصطناعية أو الطبيعية، مثل السكر والجلوكوز السائل والعسل ودبس السكر واللاكتوز والسكر المحول وسكر القصب وشراب الذرة عالي الفركتوز ورحيق الصبار، إذا كانت متوافقة مع البنود 2.20 و2.21 و2.23.
4.4.1.4.2 المُحليات المسموح بها:
يجوز إضافة المحليات إذا كانت مطابقة للبند 2.22
4.5.1.4 مضافات الأغذية
4.5.1.4.1 التأكد من أن المواد المضافة تلبي معايير النقاء والجودة وخالية من الشوائب التي تشكل مخاطر صحية عند استخدامها في الزبادي.
4.5.1.4.2 التعامل مع المواد المضافة الي الزبادي كعناصر من تركيبة المنتج النهائي، مع الالتزام بممارسات التصنيع الجيدة المحددة في البند 2.24، وإجراء تقييمات سلامة لكل مادة مضافة لتقييم الآثار الصحية المحتملة.
4.5.1.4.3 التأكد من أن النكهات الطبيعية أو الصناعية في الزبادي اليوناني تعمل على تعديل النكهة دون تضليل المستهلكين بشأن طبيعة الزبادي أو جودته، وفقاً للبند 25.2.
4.4.2 المكونات الاختيارية
قد تعزز المكونات الاختيارية الطعم والملمس والقيمة الغذائية، بشرط أن تستوفي المتطلبات التالية:
4.4.2.1البروتين
يمكن استخدام المكونات الأخرى المشتقة من الحليب لزيادة نسبة جوامد الحليب غير الدهنية مثل: مسحوق الحليب المجفف، حليب منزوع الدسم متخمـر، بروتينـات الحليـب الذائبة بالماء أو الكازينات الصالحة للأكل بحيث لا تنخفض نسبة البروتين نتيجة إضافة هذه المكونات.
4.4.2. 2 الفاكهة
يمكن إضافة قطع الفاكهة الحقيقية (مثل قطع الفراولة، قطع التوت، شرائح الخوخ) لتعزيز قوام ونكهة الزبادي اليوناني.
4.4.2.3 المكسرات والبذور
يمكن إضافة المكسرات والبذور (مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان) للحصول على قوام متماسك وتعزيز القيمة الغذائية للزبادي.
4 .4.2.4 الشوكولاتة
يمكن استخدام الشوكولاتة أو رقائق الكاكاو لإضفاء نكهة الشوكولاتة.
4.4.2. 5 البهارات والمستخلصات
يمكن إضافة البهارات والمستخلصات (مثل القرفة) لتعزيز النكهة.
4.4.2. 6 البادئات الاخرى
قد يتم اضافة البادئات غير الضارة، مثل البروبيوتيك.
4.4.2.7 الفيتامينات
عند إضافة الفيتامينات (مثل فيتامين أ، فيتامين د) ان تكون وفقاً للمواصفات القياسية الواردة في البند (2.41).
4.5 المتطلبات الميكروبيولوجية والصحية
4.5.1 التأكد من خلو المنتج من مسببات الأمراض.
4.5.2 المحافظة على الحدود المكروبيولوجية للمنتج ضمن الحدود القصوى المسموح بها في المواصفة القياسـية الخليجية المذكورة بالبند رقم (3.2).
4.6 الملوثات والسموم
4.6.1 يجب التأكد من أن الملوثات والسموم الموجودة في الحليب المستخدم والمنتج النهائي طبقاً المواصفة القياسية الخليجية المذكورة للبند (2.14).
4.6.2 يجب ألا يحتوي الحليب المستخدم والمنتج النهائي على أكثر من (10.0) جزء في البليون من إجمالي المضادات الحيوية كمحتوى (بيتا لاكتام) وان لا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الادوية البيطرية عما هو مذكور في المواصفة القياسية الخليجية في البند (2.15).
4.6.3 ان لا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية عما هو مذكور في المواصفة الخليجية المذكورة في البند (2.16).
4.6.4 المعادن الثقيلة
يجب ألا تزيد حدود المعادن الثقيلة مثل الزئبق، الرصاص الكادميوم والزرنيخ في المنتج عما هو مذكور في المواصفة الخليجية المذكورة في البند (2.14).
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند (2.7) و (2.8) و (2.9) يجـب مراعاة ما يلي:
5.1 التعبئة
5.1.1 ان يتم تعبئة المنتج في أوعية معقمة ومحكمة الإغلاق غير منفذة للرطوبة والهواء ولا تسمح بتلوث او تغير خواص المنتج في ظروف النقل والتخزين.
5.1.2 ان تكون كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.11)
5.2 النقل:
5.2.1 ان يتم نقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث طبقاً لما هو مذكور في المواصفة القياسية القطرية الواردة في البند (2.9)، بحيث تكون عبوات المنتج نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء ولا تؤدي إلى تغير خواصه، وبطريقة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له.
5.3 التخزين
5.3.1 في حالة التخزين المبرد يجب ان يتم تخزين المنتج النهائي عند أو اقل من 4.4 oس.
5.3.2 ألا تزيد درجة حرارة التخزين والنقل والتوزيع على 5 oس.
5.3.3 أن تحفظ عبوات الزبادي (الروب) المنكه والمحلي اليوناني بعد اكتمال التخمر في غرفة تبريد لا تزيد درجة حرارتها على 5oس.
5.3.4 أن يكون التخزين في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج.
5.3.5 الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيداً عن مصادر التلوث وخاصةً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.
تؤخذ العينات طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية الواردة في البند (2/26).
تجرى جميع الفحوص والاختبارات على العينة الممثلة والمأخوذة طبقاً للمواصفات القياسية القطرية: اختبار المواد الملونة وفقاً للبند (2.27)، ا لتحاليل الحسية وفقاً للبندين (2.28) و (2.29)، اختبار الألبان المتخمرة وفقاً للبند (2.30)، تقدير المواد الصلبة الكلية وفقاً للبند (2.31 )، تقدير نسبة الحموضة وفقاً للبند (2 .32)، تحديد خصائص الكائنات الدقيقة وفقاً للبند (2.33)، تحديد محتويات السكر وفقاً للبند (2 .34)، تحديد دهن الحليب وفقاً للبند (2.35)، الكشف عن الكائنات الحية الدقيقة وفقاً للبندين (2.36) و (2.37)، عدد الكائنات الدقيقة المميزة وفقاً للبند (2.38) الكشف عن دهن الخنزير وفقاً للبند(2.40).
مــع عــدم الإخــلال بمــا نصت عليه المواصفات القياســية الخليجيــة الــواردة فــي البند (2.1 (و(2.12) و(2.13)، يجب ان يدون على كل عبوة البيانات الايضاحية التالية:
8/1 اسم المنتج:
الزبادي (روب) حسب النوع والنكهة مثل الزبادي اليوناني بالفراولة كما هو مذكور في البند (3.1).
8/2 الحليب المستخدم
يجب ذكر ما يلي:
8/2/1 نوع الحليب المستخدم: (حليب بقري طازج أو حليب مجفف)
8/2/2 نوع الحيوان مصدر الحليب في حال تصنيع المنتج من حليب غير الحليب البقري.
8/2/3 عبارة "مصنع من حليب معاد تكوينه" في حال استخدام حليب مجفف.
8/3 يجب وصف المنتج بحسب الادعاء من حيث نسبة الدسم طبقاً للبند (4.3.6).
8/4 محتوى المواد الصلبة الكلية غير الدهنية طبقاً للبند (4.3.5).
8/5 يتم استخدام عبارة "بيلة الفينيل كيتون: تحتوي على الفينيل ألانين" لتحذير المرضى الذين يعانون من بيلة الفينيل كيتون عند استخدام المنتجات التي تحتوي على الأسبارتام.
8/6 عبارة “يحفظ مبرداً"
8/7 عبارة “محلي بدون إضافة السكر" عند استخدام المحليات.
8/8 يجب ذكر عبارة مدعم بالبروبيوتيك إذا تمت عملية التدعيم بها وتوضيح ذلك على العبوة كما هو مذكور في البند (4.3).
8/9 اسم المادة المضافة ورقمها الدولي حسب البند (2.24).
8/10 تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية طبقاً للبند (2.2)
8/11 البيانات التغذوية حسب ما هو وارد في المواصفة القياسية القطرية المذكورة بالبند (2.13)
8/12 بيانات المصنع / الشركة
8/12/1 اسم المنتج/الصانع وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت.
8/12/2 اسم المعبيء وعنوانه وعلامته التجارية.
البادئ.............................................................Starter
البسترة............................................................Pasteurization
مستحلبات ......................................................emulsifiers
محلي .............................................................Sweetened
منظمات الحموضة..........................................Acidity regulators
الكازين.............................................................Casein
معينات حيوية (بروبيوتيك)...............................Probiotic
مصل (شرش)..................................................Whey
ممارسات التصنيع الجيدة ...............................Good Manufacturing Practices (GMPs)
المواد الخام الأولية .................................... Essential Raw Material
المياه الصالحة للشرب.................................Potable water
النكهات.......................................................Flavors
المضافات الغذائية ......................................Food Additives
مثبتات ........................................................Stabilizers
المواد الصلبة الحليبية غير الدهنية................Non-solid fat (NSF)
منزوع الدسم ..............................................Skimmed fat
منكه..........................................................Flavored
1. Academy of Nutrition and Dietetics. (2018). Non-Nutritive Sweeteners. https://www.eatright.org/food/nutrition/sugar/introduction-to-added-sugars
2. Allgeyer, L.C.; Miller, M.J.; Lee, S.Y. Sensory and microbiological quality of yogurt drinks with prebiotics and probiotics. J. Dairy Sci. 2010, 93, 4471–4479. [Google Scholar] [CrossRef]
3. Anifantakis, E. M., & Sargent, M. L. (1972). Determination of titratable acidity and Ph of yogurt: Collaborative study. Journal of Dairy Science, 55(8), 1168-1173.
4. CAC (2000). “Codex Guidelines for the Use of Flavourings." Retrieved from http://www.fao.org/input/download/standards/10557/CXG_052e.pdf.
5. CAC (2003). Standards for fermented milk. Codex Alimentarius Commotion. Rome, Italy.
6. Dairy food (2013). Greek Yogurt: A Vibrant and Growing Landscape. www.dairyfoods.com.
7. DIRECTIVE (EU) 2015/2203 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 November 2015 on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC
8. European Food Safety Authority (EFSA). (2012). “Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 67, Revision 2 (FGE.67Rev2): Consideration of 44 furan-substituted compounds evaluated by JECFA (61st, 63rd and 68th meetings)." EFSA Journal 10(10), 2921. Doi: 10.2903/j.efsa.2012.2921 EFSA Journal 2015; 13(5):4115
9. Eve, A.; Levy, C.; Moigne, L.M.; Duruet, V. and Souchon, I.(2008). Quality changes in yoghurt during storage in different packaging materials. Food chemistry, 110 (2):285-293.
10. FDA (2013). Yogurt. 21 CFR 131.200, Code of Federal Regulation. U.S.A Dept. of Health and Human services, DC.
11. FDA. (2021). Additional Information about High-Intensity Sweeteners Permitted for Use in Food in the United States. https://www.fda.gov/food/food-additives-petitions/additional-information-about-high-intensity-sweeteners-permitted-use-food-united-states
12. Gyawali, R., Feng, X., Chen, Y.P., Lorenzo, J.M. and Ibrahim, S.A., (2022). A review of factors influencing the quality and sensory evaluation techniques applied to Greek yogurt. Journal of Dairy Research, 89(2), pp.213-219.
13. Kanekanian A. (2014). Milk and Dairy Products as Functional Foods. A catalogue record for this book is available from the British Library.
14. Li, S.; Ye, A.; Singh, H. Effects of seasonal variations on the quality of set yogurt, stirred yogurt, and Greek-style yogurt. J. Dairy Sci. 2021, 104, 1424–1432. [Google Scholar] [CrossRef]
15. Tamime, A.Y. and Robinson, R.K., 2007. Tamime and Robinson's yoghurt: science and technology. Elsevier.
16. U.S. Department of Agriculture. (2021). Sugar and Sweeteners. https://www.ers.usda.gov/topics/crops/sugar-sweeteners/
17. USDA (2018). Yogurt, Greek, plain, low-fat. Department of Agriculture Research Services. USA.
18. Yogurt Nutrition (2013). Why make Greek yogurt a regular part of your diet? Yogurt in Nutrition, www.yogurtinnutrition.com.
المادة المضافة
الرقم الدولي
الحد الأقصى مجم/كجم
ملاحظات
المحليات
اسيسولفام البوتاسيوم
950
350
Note 161
اليتام
956
100
اسبرتام
951
1000
ملح الأسبارتام-أسيسولفام
962
113 & 161 Note
نيوتام
961
20
السكارين واملاحه (الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم)
954
80
سكرالوز
955
300
Note 161
سيكلامات (الصوديوم / البوتاسيوم / الكالسيوم)
952
250
كحمض سيكلاميك
Notes 161
الملونات
F الازرق اللامع
133
150
الأمونيا كراميل
150c
الكراميل ( كبريتيت الأمونيا الكراميل )
150d
كارمينات
120
بيتا كاروتين (نباتي)
160a(ii)
الاخضر اللامع
143
أكاسيد الحديد
172(i)-(iii)
ريبوفلافينات
101(i),(iii)
مادة حافظة
حمض البنزويك
201
Note 13
بنزوات الصوديوم
211
بنزوات البوتاسيوم
212
بنزوات الكالسيوم
213
المستحلبات والمثبتات
استرات بروبلين الجليكول للأحماض الدهنية
477
5000
التأكد من ان الدهن من مصدر حلال
أحادي وثنائي الجليسريد
471
حسب التصنيع الجيد
استرات حمض ثنائي الأسيتيل طرطريك أحادية وثنائية الجليسريد
472e
5000
صمغ الغوار
412
البكتين
440
الجلاتين
441
التأكد من ان الجلاتين من مصدر حلال
المضافات المستخدمة في الحليب في المجفف
أي مضافات سوف تعتمد من الهيئة الدولية لدستور الغذاء
آخر تحديث : 21 يوليو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.