الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، ومن مهام الهيئة إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بواسطة لجان فنية متخصصة.
قرر/قررت مجلس الإدارة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه رقم (….) الذي عقد بتاريخ......./......./....... هـ، الموافق ......./..... /.......م اعتماد اللائحة الفنية الخليجية رقم .......GSO (دليل الأعلاف والإضافات العلفية الداخلة في صناعة الأعلاف الحيوانية وفقاً لأمان استخدامها) التي تم دراستها وإعدادها ضمن برنامج عمل اللجنة الفنية الخليجية رقم TC 50 "اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية" المدرجة في خطة المملكة العربية السعودية.
إن الأعلاف والإضافات العلفية الواردة في هذه اللائحة تحل وتلغي ما ورد في اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة الأخرى والتي وردت بها قوائم الأعلاف والاضافات العلفية المسموح والمحظور استخدامها في صناعة الأعلاف.
كما أن هذه اللائحة تلغي ما يلي:
- GSO 523 "دليل المواد المضافة لعلف المواشي والدواجن وفقاً لأمان استخدامها. "
- GSO 1072 " المواصفات القياسية لمواد العلف الخام ومضافات الأعلاف والأعلاف المصنعة لحيوانات المزرعة والدواجن. "
- GSO 1918 " الأعلاف الحيوانية – حبوب الشعير."
- GSO 2608 " الأعلاف – مصادر الفسفور المستخدمة في الأعلاف."
- GSO 2675 " الأعلاف – كسب الكانولا."
- GSO 716 " الأعلاف – كسب فول الصويا."
تختص هذه اللائحة الفنية بحصر الأعلاف الخام والاضافات العلفية المسموح والمحظور استخدامها في صناعة الأعلاف.
1.2 " GSO 00 المواصفة الخليجية التي سوف تعتمدها الهيئة والخاصة بـ " الملوثات في الأعلاف".
2.2 SFDA.FD 382 "الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية".
3.2 GSO 2141 "المتطلبات العامة للمنتجات الزراعية غير المصنعة المحورة وراثياً. "
4.2 " GSO 2142المتطلبات العامة للأغذية والأعلاف المصنعة المحورة وراثياً. "
5.2 GSO 2578"اللائحة الخليجية المواد العلفية الحلال. "
6.2 GSO 2487 "بطاقة البيان - المعيار العام لبطاقة البيان على عبوات المواد العلفية. "
1.3 الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خاماً، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية، وتقسم إلى: -
1.1.3 العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خلط مع مادة أخرى تستعمل في تغذية الحيوانات سواءً كانت من مصدر نباتي أم حيواني أم معدني طبيعي.
2.1.3 العلف المركب: أي مخلوط من العلف الخام سواء احتوى أو لم يحتوي على إضافات علفية وتقدم للحيوان بشكل مباشر.
3.1.3 الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
4.1.3 مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.
2.3 مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات العلفية سواء أكانت هذه المكونات ذات أصل نباتي، أم حيواني مصرح به، أم أحياء مائية، أم تتألف من مواد عضوية أو غير عضوية، وسواء أكانت تحتوي على قيمة غذائية ضمن العلف أم لا.
3.3 الحيوانات: جميع الحيوانات - سواء المنتجة للغذاء أم غير المنتجة له - ويلحق بها الأحياء المائية.
4.3 التداول: المراحل التي تمر بها الأعلاف أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.
5.3 المنتجات المعدلة وراثياً: هي المنتجات الزراعية أو المصنعة و المحورة وراثيَا والتي يمكن استخدامها مباشرةً كغذاء للإنسان مثل الذرة الصفراء أو كعلف للحيوان مثل فول الصويا أو للزراعة مثل البذور.
6.3 المخلفات النباتية وتشمل ما يلي:
1.6.3 مخلفات من أصل نباتي وهي جميع المخلفات التي تنتج أثناء عمليات حصاد وجمع المحاصيل الزراعية أو أثناء إعدادها للتسويق مثل الأتبان وعروش النباتات.
2.6.3 مخلفات التصنيع الزراعي وهي التي تنتج بشكل عرضي أو ثانوي أثناء عمليات حفظ أو تصنيع المحاصيل الزراعية.
3.6.3 مخلفات الصناعات الغذائية مثل مصانع النشا والجلوكوز واستخلاص الزيوت وغيرها.
7.3 مساعدات التصنيع (processing aids): تعني أي مادة لا تستهلك كمادة علفية في حد ذاتها، وتستخدم عمدا في تجهيز مواد العلف من أجل تحقيق غرض تكنولوجي أثناء المعالجة أو التصنيع والتي قد تؤدي إلى وجود غير مقصود ولكن لا مفر منه من الناحية التقنية من بقايا هذه المادة أو مشتقاتها في المنتج النهائي، شريطة أن تكون هذه البقايا ضمن الحدود المسموح بها والتي لا يكون لها تأثير سلبي على صحة الحيوان وصحة الإنسان أو البيئة، وليس لها تأثيرات تقنية على العلف النهائي.
8.3 الكائنات الدقيقة (micro-organism): تعني الكائنات الحية الدقيقة التي تشكل مستعمرة.
9.3 تصنف الإضافات العلفية إلى أربعة مجموعات رئيسية على أساس الغرض من الاستخدام كالتالي:
9.31. الإضافات التقنية (Technical feed additives): وهي عبارة عن مواد تضاف للعلف لأغراض تقنية تتعلق بخواص العلف وتشمل ما يلي:
9.31.1. المواد الحافظة (preservatives): هي عبارة عن مواد وأحياناً كائنات حية دقيقة تضاف بغرض حماية الأعلاف من الفساد الناجم عن النمو الجرثومي (بكتريا أو فطريات).
9.32.1. مضادات الأكسدة (antioxidants): هي عبارة عن مواد تضاف بغرض إطالة العمر التخزيني لمواد العلف وحمايتها من التلف الناجم عن الأكسدة مثل تزنخ الدهون والزيوت.
9.33.1. المستحلبات (emulsifiers): المواد التي تجعل من الممكن تشكيل أو الحفاظ على خليط متجانس من اثنين أو أكثر من مواد غير قابلة للامتزاج وتستخدم في تحضير المنتجات السائلة.
9.34.1. المثبتات (stabilizers): المواد التي تجعل من الممكن الحفاظ على الحالة الفيزيائية والكيميائية للمنتج العلفي.
9.35.1. مساعدات اللزوجة (gelling agents): المواد التي تعطي القوام من خلال تشكيل مادة جيلاتينية.
9.36.1. المواد الرابطة (binders): المواد التي تزيد ميل الجزيئات على التلاصق (التماسك).
9.37.1. موانع التكتل (anticaking agents): المواد التي تقلل من ميل الجزيئات في العلف على التلاصق (التماسك).
9.38.1. منظمات الحموضة (acidity regulators): المواد التي تعمل على ضبط درجة الحموضة في المنتج العلفي.
9.39.1. إضافات السيلاج (silage additives): هي عبارة عن مواد بما في ذلك الإنزيمات أو الكائنات الحية الدقيقة، تضاف عمداً إلى الأعلاف بغرض تحسين إنتاج السيلاج.
9.310.1. محيدات (مضادات) السموم الفطرية (mycotoxin binders): هي عبارة عن مواد تضاف للحد من التلوث بالسموم الفطرية.
2.9.3 الإضافات الحسية (sensory additives): وهي عبارة عن مواد تضاف للعلف لأغراض تتعلق باللون والرائحة وتشمل ما يلي:
1.2.9.3 مكسبات اللون (colourants):
- مواد تضاف للحفاظ على لون المواد العلفية.
- مواد عندما تضاف للعلف تعطي ألوان للمنتجات الحيوانية المأخوذة من الحيوانات التي تتغذى على هذا العلف مثل صفار البيض.
- مواد تضاف للعلف لتعطي تأثير محبب لألوان أسماك وطيور الزينة.
2.2.9.3 مكسبات النكهة والطعم (flavouring): وهي المواد التي عند إضافتها للعلف تزيد من مدى استساغة العلف من خلال الرائحة أو الطعم.
3.9.3 الإضافات العلفية الغذائية (nutritional additives): وهي عبارة عن مواد تضاف للعلف لأغراض غذائية (تغذوية) وتشمل ما يلي: الفيتامينات وبادئ الفيتامينات والمواد الكيميائية ذات أثر مماثل للفيتامينات، المعادن الصغرى (النادرة)، والأحماض الأمينية وأملاحها ونظائرها واليوريا ومشتقاتها.
1.3.9.3 الفيتامينات(Vitamins): تعرف بأنها مركبات عضوية توجد في بعض الأغذية بكميات قليلة ولا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ على الحياة والنمو والإنتاج كما أن معظم الفيتامينات حساسة جدا للحرارة والأكسدة والضوء وأشعة الشمس كما وتلعب دورا هاما في عمليات تمثيل الكربوهيدرات والدهون وكذلك لها دور في عمليات نمو وتجدد الانسجة المختلفة وتقسم الفيتامينات الى فيتامينات ذائبة في الدهون وتشمل: فيتامين أ (A) وفيتامين د (D) وفيتامين هـ (E) وفيتامين ك (K) وفيتامينات ذائبة في الماء وتشمل: مجموعة فيتامين (B) وفيتامين ج (C).
2.3.9.3 المعادن الصغرى: تعرف بأنها عبارة عن عناصر غير عضوية يحتاجها جسم الحيوان بكميات قليلة وجميع تلك العناصر يحتاجها جسم الحيوان في النمو والإنتاج وتعتبر المكون الرئيسي للهيكل العظمي والاسنان وتدخل في تركيب البروتينات والدهون وسوائل الجسم والانسجة والانزيمات لقيام الجسم بوظائفه الحيوية.
3.3.9.3 الأحماض الأمينية: الأحماض الأمينية المنتجة صناعياً بصورة أحادية بهدف استخدامها في صناعة الأعلاف.
4.3.9.3 اليوريا (البروتين غير الحقيقي): عبارة عن النيتروجين غير المشتق من البروتين الحقيقي، ولكن يمكن استخدامه بواسطة ميكروبات الكرش لانتاج البروتين الميكروبي.
5.3.9.3 الأملاح المعدنية: الأملاح أو الأكاسيد المعدنية من أصل غير عضوي المستخدمة في صناعة الأعلاف.
4.9.3 الإضافات الحيوية (Zootechnical additives) تشمل ما يلي :
1.4.9.3 محسنات الهضم Digestibility enhancer)): المواد التي عندما يتغذى عليها الحيوانات تعمل على زيادة هضم العلف، من خلال العمل على مواد العلف المستهدفة (مثل الإنزيمات).
2.4.9.3 ميكروبات استقرار الأمعاء ((Gut flora: الكائنات الدقيقة أو غيرها من المواد المحددة كيميائيا، والتي عندما تتغذى عليها الحيوانات يكون لها تأثير إيجابي على فلورا الأمعاء.
3.4.9.3 الانزيمات(Enzyme): الانزيمات المحضرة صناعياً والتي يتم إضافتها للأعلاف بهدف رفع كفاءة معامل الهضم.
4.4.9.3 المواد التي لها تأثير على البيئة (Substance for environment)
10.3 الأعلاف الخشنة: هي مواد علفية خضراء تم تجفيفها لتكون ذات قيمة غذائية عالية أو مخلفات محاصيل حقلية ذات قيمة غذائية منخفضة مثل الاتبان وقش الأرز.
11.3 الأعلاف المالئة: هي المحاصيل العلفية التي تقطع وتقدم للحيوان خضراء (مالئة) دون تجفيف وتشمل جميع الأجزاء الخضراء والطازجة من أوراق وسيقان وأزهار، وتصنف الأعلاف الخضراء وفقاً لتصنيفها النباتي إلى مجموعة النجيليات مثل القصب بأنواعه، ومجموعة البقوليات مثل البرسيم، ومجموعة الجذور مثل بنجر العلف.
12.3 الشوائب: أي مواد غير مرغوب إضافتها أو تواجدها في الأعلاف مثل: الأجسام الغريبة أو الحشرات، والتي يتم الكشف عنها بالفحص الفيزيائي مخبرياً أو الفحص الظاهري أثناء سحب العينة.
1.4 يجب أن تطابق كافة المواد الداخلة في صناعة الأعلاف مع اللوائح والمواصفات الخليجية الخاصة بها.
2.4 يجب أن تخلو من الشوائب والبقايا الحيوانية والحشرات بأطوارها والقوارض وأجزائها أو فضلاتها وتعتبر خالية في حال كانت نسبة الشوائب لا تتجاوز 0.25 % من وزن المادة الجافة.
3.4 يجب أن تخلو من المواد الغريبة مثل: (قطع الأحجار - الزجاج - الرمال - قطع معدنية - المواد الضارة الأخرى).
4.4 يجب ألا تحتوي الأعلاف على محفزات النمو الضارة بالصحة العامة مثل: (مركبات الهرمونات وغيرها).
5.4 يجب أن تخلو من مظاهر الفساد مثل: (التزنخ - التعفن - التكتلات الغريبة - الروائح غير المرغوب فيها).
6.4 يجب ألا تزيد حدود الملوثات عن الحدود الواردة في البند رقم (1.2).
7.4 يجب ألا يزيد الحد الأعلى لمتبقيات المبيدات عن الحدود القياسية الواردة في البند رقم (2.2).
8.4 يجب الالتزام بمتطلبات المنتجات المحورة وراثياً والواردة في البند رقم (3.2 - 4.2) في حال كان المنتج محور وراثيا او يحتوي على مكونات محورة وراثيا.
9.4 يجب أن تكون المواد العلفية خالية من الهرمونات والمواد الأخرى الضارة بصحة الحيوان والإنسان.
10.4 يجب الالتزام بتصنيف الإضافة العلفية حسب الغرض من استخدامها حسب ما هو موضح في جدول رقم (7).
11.4 يجب ألا تزيد نسبة الإضافة العلفية عن النسب المسموح بها طبقاً لما ورد في الجداول (8-9–10-11).
12.4 يجب مراعاة تحديد أجناس الحيوانات المصرح باستخدام الإضافة العلفية لها.
13.4 يجب إجراء تقييم شامل للإضافات العلفية الغير مدرجة في اللائحة الفنية قبل استخدامها بما يضمن عدم تأثيرها على صحة الإنسان والحيوان والبيئة وتقييم النسب المسموح بها، والحصول على الموافقة المطلوبة من الجهة المختصة.
14.4 أن تكون بطاقة البيان الخاصة بالمنتج مطابقة لما ورد في اللائحة الفنية المذكورة في البند رقم (6.2).
قائمة الأعلاف الخام المسموح باستخدامها
قائمة الإضافات العلفية المسموح باستخدامها
1.7 قائمة المواد الممنوع استخدامها في صناعة أعلاف الحيوانات:
1.1.7 مخلفات المزارع الحيوانية: (زرق أو فرشة الدواجن، سبلة الخيل، روث الأبقار والأغنام والماعز والجمال ومخلفات الدواجن والصيصان النافقة والبيض الفاسد).
2.1.7 مخلفات مسالخ الحيوانات الكبيرة والصغيرة: (الذبائح الكاملة أو اجزاء منها أو أعضائها المعدمة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، الجلود، الشعر، الصوف، القرون، الأظلاف، محتوى الكرش والأمعاء، المثانة، الرحم، الدم، الحيوانات النافقة، روث الحيوانات بالمسالخ، ومحتويات الجهاز الهضمي (الأمعاء).
3.1.7 مخلفات مسالخ الدواجن: (الذبائح الكاملة أو اجزاء منها أو أعضائها المعدمة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، الطيور النافقة، زرق الدواجن، الدم، ومحتويات الجهاز الهضمي (الأمعاء).
4.1.7 البذور المستخدمة في زراعة المحاصيل (التقاوي) والمعاملة بمبيدات الآفات سواء كانت كيماوية أو حيوية.
5.1.7 مسحوق الدم والأنسجة الحيوانية من الثدييات وجميع ما ورد في اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالمواد العلفية الحلال في البند رقم (5.2).
6.1.7 الجلود التي تمت دباغتها ومخلفاتها.
7.1.7 الأخشاب ونشارة الخشب والمواد الأخرى المأخوذة من الأخشاب التي تمت معاملتها بمواد حفظ الأخشاب.
8.1.7 الرواسب والمخلفات (الحمأة) الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
9.1.7 النفايات الصلبة للمدن مثل النفايات المنزلية في أية مرحلة من مراحل تجميعها.
10.1.7 النفايات غير المعالجة من أماكن تناول الطعام (مثل المطاعم).
11.1.7 يمنع إعادة تدوير عبوات الأسمدة والمبيدات والمواد الكيماوية المستخدمة في الأنشطة الزراعية الأخرى في تعبئة الأعلاف.
12.1.7 المواد المخالفة للائحة الفنية الخليجية الواردة في البند رقم (5.2).
2.7 المواد الممنوعة في أعلاف الحيوانات المجترة:
1.2.7 اللحوم والنواتج الثانوية من اللحوم وجميع منتجاتها ونواتجها الثانوية مثل مسحوق اللحم ومسحوق اللحم والعظم.
2.2.7 النواتج الثانوية من مسالخ الحيوانات المجترة:
3.2.7 المواد الممنوع الحصول عليها من المجترات واستخدامها كعلف للحيوانات:
1.3.2.7 الذبائح الكاملة من الماشية التي أظهرت إيجابية لاختبار جنون البقر (BSE).
2.3.2.7 المخ والنخاع الشوكي من الماشية التي عمرها 30 شهراً أو أكثر.
3.3.2.7 الذبائح الكاملة من الماشية التي لم يتم التفتيش عليها وكانت مقررة للاستهلاك الآدمي التي عمرها 30 شهراً أو أكثر إذا لم يتم استبعاد المخ والنخاع الشوكي بشكل كامل.
4.3.2.7 اللحوم والشحم البقري التي تم فصلها ميكانيكيا والمؤكد أنها مشتقة من مواد محظورة.
- Regulation (EC) No 1831/2003. European Union Register of Feed Additives. Edition 249. Annex I – 20.12.2016 European Union legislation on feed additives http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-additives/index_en.htm
- Official Journal of the European Union: L 182/7: COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1095.
- EUROPEAN COMMISSION REGULATION (EU) No 68/2013 of 16 January 2013 on the Catalogue of feed materials.
- COMMISSION REGULATION (EU) No 56/2013 of 16 January 2013 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies.
- Source: Federal Register /Vol. 73, No. 81 / Friday, April 25, 2008 /Rules and Regulations; Part VI: Department of Health and Human Services; Food and Drug Administration: 21 CFR Part 589 “Substances Prohibited From Use in Animal Food or Feed; Final Rule"
- The Association of American Feed Control Officials (AAFCO)
- Labelling principles in Feed Marketing Regulation EU 767/2009 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF
Canadian Feed Registration Procedures and Labelling Standards https://www.inspection.gc.ca/animal-health/livestock-feeds/regulatory-guidance/rg-1/chapter-4/eng/1329341411340/1329341520337
- RAW FEEDSTUFFS, FEED ADDITIVES AND PREPARED FEED FOR POULTRY AND FARM ANIMALS GSO 1072/2002
آخر تحديث : 27 أبريل 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.