تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. المتطلبات

يجب أن يتوافر في المنتج المتطلبات التالية:

1.4    أن تتم مراعاة القواعد والشروط الصحية في الإنتاج والتي تنص عليها المواصفات الخليجية المذكورة في البندين (2.2)، (2.11).

2.4    أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب والعفن الظاهري والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.

3.4    يجب ألا يزيد الرماد الكلي عن 7 غرام/100 غرام.

4.4    يجب ألا تزيد الرطوبة في المنتج غير المحمص عن 17 غرام/100 غرام.

5.4    ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (9.2).

6.4    ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (4.2) على أن يتم معاملته معاملة حبوب البن.

7.4    ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (3.2)، كما يجب أن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.

8.4    يجب التقيد بالمواد المضافة للمنـتج طبقاً للتصنيف الغذائي (14.1.5) الوارد بالمواصـفة الخليجية المذكورة في البند (7.2).

9.4    أن يكون المنتج محتفظا بخواصه الطبيعية من حيث الرائحة والنكهة وخاليا من التزنخ أو أية روائح غريبة.

10.4   يسمح بإضافة التوابل والبهارات والأعشاب مثل الهيل والزعفران والقرنفل ... الخ، والمثبت علميا سلامتها.

11.4   أن يكون خاليا من المواد الغريبة والشوائب والهندباء (الشكوريا).

12.4   في حال كان المنتج محمص يجب ذكر ذلك على بطاقة المنتج.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية