1/6 التعبئة
مع عدم الإخلال بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية والواردة في البندين (2.9، 2.12)، يجب مراعاة ما يلي:
1/1/6 أن تكون العبوات المستخدمة في التعبئة نظيفة ومحكمة الاغلاق ومصنوعة من مادة مناسبة لا تؤثر على خصائص جودة المنتج وسلامة التداول ولا تسبب تلوثه تحت ظروف التخزين والنقل والتداول.
2/1/6 يجب ألا يكون للعبوة أي شكل أو حجم أو أي ميزة أو بها فجوات او انثناءات في القاع او الجوانب أو الأغطية أو تصنع او تعبأ بشكل جزئي يمكن ان يضلل المستهلك بشأن الكمية الفعلية التي تحتويها العبوة.
2/6 النقل والتخزين
يجب مراعاة ما يلي عند نقل وتخزين المنتج:
1/2/6 أن يتم النقل بوسائل مناسبة لم يسبق استخدامها في نقل أي مواد سامة أو ضارة بالصحة.
2/2/6 أن يتم النقل والتخزين بوسائل تحمي المنتج من التلف الميكانيكي والفساد.
3/2/6 يجب أن يخزن المنتج تحت ظروف صحية في مخازن جيدة التهوية بعيداً عن مصادر التلوث والحرارة والرطوبة.