تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon 4. المتطلبات

يجب أن تتوافر في المنتج المتطلبات الآتية:

1.4    يجب أن يخلو المنتج بشكل كامل من كل ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية مثل منتجات الخنزير ومشتقاته طبقاً للمواصفة القياسية الخليجية المذكورة في البند (13.2).

2.4     أن تتم مراعاة الممارسات والشروط الصحية طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية المذكورة في البند (2.2) والبند (11.2).

3.4     أن تكون المواد المستخدمة في تصنيع المنتج نظيفة وسليمة وصالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.      

4.4     أن يتميز المنتج بالصفات الحسية الطبيعية المميزة للمنتج من حيث الشكل واللون والنكهة وأن يخلو من التزنخ والرائحة غير المرغوب بها والطعم الغريب.

5.4     أن يخلو المنتج من المواد الغريبة والشوائب مثل المواد النباتية الغريبة والأوساخ وقطع البلاستيك والحصى والعفن الظاهري ومخلفات القوارض والحشرات الحية والميتة بمختلف أنواعها وكافة أطوارها وأجزائها.

6.4    أن يخلو المنتج من الدهون /الزيوت المهدرجة جزئياً طبقاً للمواصفة القياسية الواردة في البند (2.17).

7.4   ألا يزيد محتوى الرطوبة على 7% بالوزن.

8.4   يجب على المنشآت المصنعة للمنتج ان تتخذ تدابير تخفيف مادة الأكريلاميد (ملحق-1).

9.4   مع عدم الاخلال بأي لوائح فنية او تشريعات أخرى، يجوز اضافة المواد الاختيارية المسموحة مثل: الكاكاو ومنتجاته والعسل وقطع الفواكه والخضار المجففة والتوابل والمكسرات وبذور البقوليات أو الدرنات الغذائية، والبهارات، ملح الطعام.

10.4   يجوز استخدام المنكهات للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (8.2).

11.4   يجوز استخدام المواد المضافة للمنـتج طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (18.2).

12.4   يجوز اضافة الفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية طبقاً للمواصـفة القياسـية الخليجية الواردة في البند (20.2).

13.4   ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الملوثات والسموم عما هو محدد في المواصفة القياسية المذكورة بالبند (4.2)، وأن يخلو المنتج من الملوثات والسموم الأخرى التي توجد بكميات قد تشكل خطراً على صحة الإنسان.

14.4   ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات عما هو محدد في المواصفة القياسية الواردة في البند (7.2).

15.4   ألا تزيد الحدود القصوى لمتبقيات الأدوية البيطرية في المنتج عما هو محدد في المواصفة الخليجية المذكورة في بند (19.2).

16.4   ألا تزيد الحدود الميكروبيولوجية في المنتج عما هو محدد في المواصفة القياسية الخليجية المذكورة في بند (10.2)​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية