الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون للكلمات والعبارات المُعرفة في المادة (الأولى) من لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (5/أ/2024) وتاريخ 2024/08/25م المعاني ذاتها المحددة لها في اللائحة عند استخدامها في هذه الوثيقة.
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المعايير- المعاني المبينة قرين كلٍ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المؤهل: المؤهل الصحي.
المؤهل الصحي: الموافقة الرسمية من قبل السلطات الوطنية المعنية على الإتمام الناجح لبرنامج تعليمي في المجال الصحي، ويتم منحها عقب إتمام أهداف التعلم للبرنامج.
التعريف
هدف المعايير
تهدف معايير الإدراج في سجل ممارس البحث الإكلينيكي إلى تحديد آلية التسجيل في السجل.
نطاق المعايير
جميع طلبات التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي.
الرقم
المعيار
1
متطلبات التسجيل في السجل أن يستوفي المتقدم لسجل ممارس البحث الإكلينيكي متطلبات التسجيل في السجل، وهي: 1. أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل صحي معترف به في أحد التخصصات الصحية أو اختصاصاتها.2. أن يكون حسن السيرة والسلوك 3. أن يكون مسجلاً في أحد السجلات المهنية 4. أن يكون حاصلًا على شهادة الممارسة السريرية الجيدة (GCP) سارية لمدة لا تقل عن 3 سنوات.5. سداد رسوم التسجيل 6. أي اشتراطات أخرى تحددها اللجنة الاستشارية للسجل
2
معيار المؤهلات العلمية المطلوبةالحد الأدنى من المستوى التعليمي هو درجة البكالوريوس في أي مجال صحي (مثل الطب أو الجراحة أو الصيدلة أو التمريض، أو أي مجال صحي آخر).
3
معيار الخبرة المهنية المطلوبةأن يكون المتقدم حاصلاً على تسجيل مهني ساري المفعول لدى الهيئة التخصصات الصحية السعودية.
4
معيار السلوك الأخلاقي والمهني: 1. أن يكون لدى المتقدم شهادة الممارسة السريرية الجيدة (GCP) سارية المفعول.
2. ألا يكون قد مضى على تاريخ إصدار شهادة الممارسة السريرية الجيدة (GCP) ثلاث سنوات عند تقديم الطلب.
5
معيار المعرفة التنظيميةإكمال دورة تمهيدية عبر الإنترنت تقدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حول سجل ممارس البحث الإكلينيكي؛ تتضمن التعريف بالسجل وتقديم بعض المعرفة الأساسية بلوائح البحوث السريرية / التجارب في المملكة العربية السعودية.
آخر تحديث : 01 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.