الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
1. يهدف الدليل الإجرائي للتقديم في سجل ممارس البحث الإكلينيكي إلى تحديد إجراءات تطبيق لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (أ/ 5 / 2024 )وتاريخ 25 / 08 / 2024 م ومعاييرها، فيما يخص سجل ممارس البحث الإكلينيكي .
2. يكون للكلمات والعبارات المشار لها في هذا الدليل المعاني ذاتها في لائحة عضوية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
السجلات المعتمدة: سجلات لإدراج الممارسين الصحيين من مختلف التخصصات الصحية الذين تجمعهم مجالات متشابهة لا تعتبر فروعاً عن تخصص أو اختصاص رئيسي وحيد.
التسجيل: عملية القيد في أحد سجلات الهيئة سواء سجلاتها العامة أم الفرعية بما فيها الإدراج في أحد السجلات البينية.
متطلبات تقديم طلب التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي:
دراسة طلب التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي:
تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب للتحقق من استيفاء متطلبات تقديم طلب التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي وفقًا لمعايير الإدراج في سجل ممارس البحث الإكلينيكي.
اتخاذ القرار في طلب التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي:
مدة التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي:
تكون مدة التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي ثلاث (3) سنوات .
تجديد التسجيل:
يكون تجديد التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي وفقًا للآتي:
التحقق: التأكد والمصادقة على صحة الوثائق والمستندات والخبرات المقدمة للهيئة أو الصادرة عنها.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بعمليات التحقق وإعادة التحقق.
طلب التحقق:
يبدأ إجراء التحقق بعد إحالة طلب التسجيل في سجل ممارس البحث الإكلينيكي من الإدارة المختصة.
دراسة طلب التحقق:
يتم استقبال كافة المستندات المراد التحقق منها بعد إحالة الطلب من إدارة التسجيل المهني المختصة، وتتم عملية التحقق أو إعادة التحقق من خلال إحدى الآليات والوسائل الآتية:
نتيجة التحقق:
تُعتمد نتيجة التحقق النهائية بأحد الخيارات الآتية:
- عدم إكمال المتطلبات اللازمة من قبل المتقدم.
- عدم تجاوب الجهة المنسوب إليها المستندات مع طلب التحقق خلال 20 يوم عمل من تاريخ طلب التحقق.
وبناءً على النتيجة يُرفض الطلب من خلال إدارة التسجيل المهني المختصة.
آخر تحديث : 01 ديسمبر 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.