يقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة قرين كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اللائحة: لائحة التصنيف والتسجيل المهني.
السياسات الإجرائية: الدليل المتبع لإجراءات التصنيف والتسجيل المهني.
المعايير المعتمدة: معايير التصنيف والتسجيل المهني التي تقترحها المجالس واللجان المتخصصة ويعتمدها الأمين العام.
الأمين العام: أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي يشكلها الأمين العام لأغراض تنفيذ هذه اللائحة.
المتقدم: كل من يتقدم بطلب التصنيف والتسجيل المهني أو تجديده.
الممارس الصحي: كل من يُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.
التصنيف المهني: تحديد الفئة والتخصص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل توثيق ودراسة المؤهلات والخبرات والتقييم المهني.
التسجيل المهني: قيد اسم المتقدم لدى الهيئة.
المؤهل الصحي: الشهادة التي يحملها المتقدم سواءً كانت شهادة أكاديمية أو شهادة مهنية.
المؤهلات الجديدة: المؤهلات الصحية التي لم يسبق معادلتها مهنياً من قبل الهيئة.
إلغاء التسجيل المهني: شطب اسم الممارس الصحي من قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين لدى الهيئة.
تعليق التسجيل المهني: إيقاف التسجيل المهني مؤقتاً لوجود سبب مشروع يستدعي النظر في أهلية الممارس الصحي المسجل لدى الهيئة.
التوثيق: التحقق من صحة الوثائق والمستندات المقدمة للهيئة من مصدرها من خلال الآلية المعتمدة لدى الهيئة.
المعادلة المهنية: دراسة وفحص المؤهلات المقدمة لغرض التصنيف المهني، وتحديد الفئة والتخصص المناسب.
الفئة المهنية: المسمى المعتمد لمجال صحي محدد كالأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأخصائيين، والفنيين، والمساعدين الصحيين.
التقييم المهني: إجراء يهدف إلى التحقق من المستوى العلمي والكفاية المهنية للمتقدم أو للممارس الصحي.
الخبرة: الممارسة المهنية في مجال التخصص.
الانقطاع: التوقف عن الممارسة المهنية في مجال التخصص.