تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التعريفات

​يقصد بالكلما​ت والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة قرين كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:​

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

اللائحة: لائحة التصنيف والتسجيل المهني.

السياسات الإجرائية: الدليل المتبع لإجراءات التصنيف والتسجيل المهني.

المعايير المعتمدة: معايير التصنيف والتسجيل المهني التي تقترحها المجالس واللجان المتخصصة ويعتمدها الأمين العام.

الأمين العام: أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المجالس واللجان المتخصصة: المجالس واللجان الاستشارية المتخصصة التي يشكلها الأمين العام لأغراض تنفيذ هذه اللائحة.

المتقدم: كل من يتقدم بطلب التصنيف والتسجيل المهني أو تجديده.

الممارس الصحي: كل من يُرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية.

التصنيف المهني: تحديد الفئة والتخصص المناسب للمتقدم بناء على عدد من الإجراءات التي تشمل توثيق ودراسة المؤهلات والخبرات والتقييم المهني.

التسجيل المهني: قيد اسم المتقدم لدى الهيئة.

المؤهل الصحي: الشهادة التي يحملها المتقدم سواءً كانت شهادة أكاديمية أو شهادة مهنية.

المؤهلات الجديدة: المؤهلات الصحية التي لم يسبق معادلتها مهنياً من قبل الهيئة.

إلغاء التسجيل المهني: شطب اسم الممارس الصحي من قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين لدى الهيئة.

تعليق التسجيل المهني: إيقاف التسجيل المهني مؤقتاً لوجود سبب مشروع يستدعي النظر في أهلية الممارس الصحي المسجل لدى الهيئة.

التوثيق: التحقق من صحة الوثائق والمستندات المقدمة للهيئة من مصدرها من خلال الآلية المعتمدة لدى الهيئة.

المعادلة المهنية: دراسة وفحص المؤهلات المقدمة لغرض التصنيف المهني، وتحديد الفئة والتخصص المناسب.

الفئة المهنية: المسمى المعتمد لمجال صحي محدد كالأطباء البشريين وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأخصائيين، والفنيين، والمساعدين الصحيين.

التقييم المهني: إجراء يهدف إلى التحقق من المستوى العلمي والكفاية المهنية للمتقدم أو للممارس الصحي. 

الخبرة: الممارسة المهنية في مجال التخصص.

الانقطاع: التوقف ​عن الممارسة المهنية في مجال التخصص.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية