تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد تسعين يوم من تاريخ نشرها، وتلغي هذه اللائحة اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم (3/أ/2017) وتاريخ:30/5/2017م وقواعدها التنفيذية وتلغي دليل التصنيف والتسجيل المهني للممارسين الصحيين الصادر عام 1435ه وجميع أدلة التصنيف السابقة، وكل ما يتعارض معها من أحكام.