تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon قوائم المؤهلات والتخصصات الصحية

  1. للهيئة تقسيم المؤهلات لكل فئة مهنية إلى مجموعات، وتحديد متطلبات التصنيف والتسجيل المهني لكل مجموعة.
  2. تقوم الهيئة بإعداد قوائم للمؤهلات والتخصصات الصحية المعترف بها، وتنشر هذه القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة.
  3. للهيئة تحديث القوائم المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة حسب المستجدات والمتغيرات، على أن ينشر التحديث في الموقع الإلكتروني للهيئة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية