تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon شرط اجتياز التقييم المهني

  1. يجب على جميع المتقدمين بطلب التصنيف المهني اجتياز التقييم المهني.
  2. للهيئة الإعفاء من شرط التقييم المهني وفق ما تحدده المعايير المعتمدة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية