تسجيل الدخول

رفض طلبات التصنيف والتسجيل المهني

للهيئة بقرار مسبب رفض طلبات التصنيف والتسجيل المهني وفقًا لأحكام هذه اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية:

  1. عدم استكمال متطلبات الخدمة المقدم عليها خلال الفترة النظامية المحددة.
  2. التوصية من المجالس واللجان المتخصصة، بأي سبب متعلق بقبول المؤهلات والخبرات.
  3. ثبوت ارتكاب إحدى مخالفات لائحة التقييم المهني، على أن تعرض هذه الحالة على اللجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية