تسجيل الدخول

رفض المؤهلات

​للهيئة الحق في رفض معادلة المؤهلات التي لا تفي بالحد الأدنى من اشتراطات ومتطلبات الهيئة أو التي تخالف الأنظمة والمعايير المعتمدة في المملكة، ولها معادلتها بالفئة والتخصص التي تراه وفقًا لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية