تسجيل الدخول

توصيات لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني

​للجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني اتخاذ التوصيات الآتية:

  1. تعليق التسجيل المهني لمدة لا تزيد عن سنة.
  2. إلغاء التسجيل المهني.
  3. إلغاء التسجيل المهني مع إدراج اسم الملغى تسجيله في قائمة الممنوعين من الاستفادة من خدمات التصنيف والتسجيل المهني.
  4. إلغاء قرار التصنيف المهني.
  5. الإحالة إلى التقييم المهني.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية