تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon تشكيل لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني

  1. ​تشكل بقرار من الأمين العام لجنة للنظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني.
  2. يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة آلية انعقاد اجتماعات اللجنة وإصدار التوصيات، وعدد أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه، ومدة العضوية فيها، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة ممثلين اثنين على الأقل عن الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية، ويكون أحدهما الرئيس والآخر أمين سر اللجنة. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية