تسجيل الدخول

المقابل المالي للخدمات

  1. ​تكون المقابلات المالية للخدمات والأعمال المتعلقة بالتصنيف والتسجيل المهني وفقاً لما تحدده السياسات الإجرائية.
  2. للمتقدم بطلب الخدمة استرداد المقابل المالي لبعض الخدمات، وفقاً للضوابط التي تحددها السياسات الإجرائية.
  3. تعفي الهيئة أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى من المقابل المالي للتصنيف والتسجيل المهني. 



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية