تسجيل الدخول

المجالس واللجان المتخصصة

  1. تُشكل بقرار من الأمين العام مجالس ولجان متخصصة، ويحدد قرار تشكيلها آلية عملها.
  2. يكون ترشيح أعضاء المجالس واللجان وفق أحكام لجنة الترشيحات المنصوص عليها في اللائحة العامة لمجالس ولجان الهيئة التنفيذية والعلمية والمهنية.
  3. تختص المجالس واللجان المتخصصة باقتراح المعايير كل بحسب اختصاصه.
  4. تختص المجالس واللجان المتخصصة بدراسة كل ما يُعرض إليها من الأمين العام أو من يفوضه، ورفع التوصيات بشأنها. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية