تسجيل الدخول

التوثيق

  1. تتحقق الهيئة من صحة الوثائق والمستندات المقدمة لها عبر وسائل وآليات تحددها السياسات الإجرائية.
  2. للهيئة إسناد مهام وإجراءات التوثيق لشركات التوثيق المتخصصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية