الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يكون النظر في التظلمات المقدمة بشأن قرارات التصنيف والتسجيل المهني، وقرارات لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني المعتمدة، وفقاً لأحكام لائحة التظلمات الصادرة عن الهيئة.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.