تسجيل الدخول

التسجيل المهني وتجديده

  1. يتم تسجيل المتقدمين وتجديد تسجيلهم مهنياً لدى الهيئة وفقاً لما تحدده هذه اللائحة والسياسات الإجرائية.
  2. يجوز للهيئة تسجيل طلبة الكليات الصحية والمتدربين وفق المعايير المعتمدة.
  3. مع مراعاة أحكام لائحة التطوير المهني المستمر في الهيئة، تُحدد متطلبات التطوير المهني المستمر المطلوبة من المتقدم بطلب تجديد التسجيل المهني وفقًا للمعايير المعتمدة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية