تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon التدريب المقبول

  1. تشترط الهيئة لقبول البرامج التدريبية في المجال الصحي أن تكون هذه البرامج مقننة، يلتحق بها المتقدم ويتدرج فيها من مستوى إلى مستوى أعلى وفق ضوابط محددة في مراكز تدريبية معتمدة من قبل الهيئة أو جهة أخرى تعترف بها الهيئة، على أن يتوفر في هذه البرامج الحد الأدنى من التدريب الذي تقره الهيئة في برامجها.
  2. يُستعان بالمجالس واللجان المتخصصة لتقييم التدريب المقدم إليها إذا دعت الحاجة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية