تسجيل الدخول

اختصاصات لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني

​تختص لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني بالنظر في الحالات الآتية:

  1. تقديم شهادات أو خبرات مشكوك في صحتها للحصول على التصنيف أو التسجيل المهني.
  2. تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منح المتقدم التصنيف أو التسجيل المهني. 
  3. طلب إحدى الجهات الحكومية المختصة تعليق أو إلغاء التسجيل المهني على أن يكون هذا الطلب مبني على أسباب تتعلق بالكفاءة المهنية أو السلوك المهني أو سلامة المرضى، مع تقديم ما يُثبت ذلك.
  4. صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لجريمة مخله بالشرف أو الأمانة.
  5. صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يثبت إخلال الممارس الصحي بأخلاقيات المهن الصحية.
  6. صدور حكم نهائي أو قرار من جهة مختصة يقضي بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية في المملكة العربية السعودية.
  7. ما تحيله أي لجنة مختصة بالنظر في المخالفات داخل الهيئة أو خارجها.
  8. قرارات التصنيف والتسجيل المهني المخالفة لأحكام هذه اللائحة.
  9. عدم التزام الممارس الصحي بإجراءات إعادة التقييم المهني.
  10.  أي مخالفة أخرى لأحكام هذه اللائحة والمعايير المعتمدة.




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية