للهيئة إعادة النظر في المؤهلات التي تمت معادلتها إذا استجد لدى الهيئة ما يدعوها لرفض تلك المؤهلات، كضعف المناهج أو البرامج التدريبية، ولا يؤثر هذا الحكم على مؤهلات الممارسين الصحيين الذين سبق لهم تقديم هذه المؤهلات للهيئة وتم تصنيفهم بناءً عليها قبل صدور قرار الهيئة برفض قبول هذه المؤهلات.