تسجيل الدخول

إعادة التقييم المهني للممارس الصحي

للهيئة إعادة تقييم الممارس الصحي للتأكد من كفايته المهنية؛ بقرار مسبب من لجنة النظر في مخالفات التصنيف والتسجيل المهني، على أن يكون من بين تلك الأسباب:

  1. صدور حكم نهائي أو قرار من سلطة مختصة بإعادة التقييم المهني للممارس الصحي.
  2. صدور حكم نهائي يثبت ارتكاب الممارس الصحي لخطأ طبي.
  3. ورود بلاغات موثقة للهيئة بشأن تدني مستوى الأداء المهني للممارس الصحي.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية